بسم الله الرحمن الرحیم
الدلالة تابعة للارادة
القواعد الفقهیة و الاصولیة
مراتب حکم شرعی
الدلالة التصوریة تابعة لاحضار التبانی علی الرابطة التی لاوجود لها الاّ عند وجود مریدها و هذا الاحضار عین ارادة الرابطة تشبّهاً ولو بنحو الملکة و لاشعوری. فعند عدمه لا دلالة تصوریة و لاتداعی اصلا
پنج مقدمه
وضع، پشتوانه اراده دارد. یعنی تا نخواهیم، رابطه بین دال و مدلول برقرار نمیشود
وضع در تکوین، تأثیری ندارد
مستعمِل با علم خود به وضع، در نفس خود، احضار قرارداد و اراده واضع را میکند، آن اراده را، وقصد جری بر طبق قرارداد را دارد
تداعی، قوی شدن نفس عالم به وضع در احضار قرارداد است که دیگر نیازی به توجّه آگاهانه ندارد
در عملیات، توجّه با اراده دو تا است، امّا در علمیّات و محدوده ذهن، توجّه و اراده و مراد، یکی است
الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 17
فصل هل الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي أو من حيث كونها مرادة للافظها
وجهان يدل على الأول بعد مساعدة التبادر عليه أمران الأول إطلاقهم بأن الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى من غير اعتبار حيثية و يمكن دفعه بأن الحيثية المذكورة إن اعتبرت داخلة في المعنى فاعتباره يغني عن اعتبارها لأنها حينئذ جزؤه و إن اعتبرت خارجة عنه فلا بد حينئذ من اعتباره مقيدا بها كما يدل عليه ظاهر معناه الأصلي فلا يصدق على المجرد عنها فلا حاجة إلى التصريح بالقيد الثاني أن الحيثية المذكورة أمر زائد على المعنى فالأصل عدم اعتبارها في الوضع و يضعفه أن الأصل المذكور من الأصول المثبتة و لا تعويل عليها حيث لا يساعدها دليل كما في أصالة عدم النقل و نحوه و يدل على الثاني تبادر المعاني منها عند الاستعمال من حيث كونها مرادة فتكون موضوعة لها بهذا الاعتبار مع أن الغرض من الوضع إنما هو إفادة المداليل و استفادتها بهذه الحيثية فلا بد من اعتبارها في الوضع لئلا ينتفي الغرض فيلغو الوضع و يمكن دفع هذين الوجهين بأن تبادر كون المعنى مرادا مستندا إلى ما هو الظاهر من الغرض الداعي إلى الاستعمال كتبادر اتباع الواضع بدليل تبادر المعنى وحده عند تجريد النظر عن ذلك و حينئذ فلا يلزم من عدم اعتبارها في الوضع عراؤه عن الفائدة على أنه يلزم على تقدير أن تكون الحيثية داخلة في المعنى أن يكون كل لفظ متضمنا معنى حرفيا و هو بعيد عن الاعتبار ثم إن قلنا بأنها موضوعة للمعاني من حيث كونها مرادة سواء اعتبرناها شرطا أو شطرا اتجه أن لا يكون للألفاظ معان حقيقية عند عدم إرادتها ضرورة أن الكل عدم عند عدم جزئه و المقيد من حيث كونه مقيدا عدم عند عدم قيده و الظاهر أن ما حكي عن الشيخ الرئيس و المحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة
الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 18
تتبع الإرادة ناظر إلى هذا و تحقيقه أن اختصاص الوضع بالمعنى الذي تعلق به إرادة اللفظ يوجب انتفائه عند انتفائه فتنتفي الدلالة المستندة إليه و أما ما يرى من سبق المعنى عند العلم بعدم الإرادة فيمكن دفعه على هذا التقدير بأن ذلك انتقال إلى ما يصلح له اللفظ من حيث العلم بالوضع و ليس انتقالا إلى ما وضع له اللفظ بالاعتبار الذي وضع له و الفرق بين الانتقالين هو الفرق بين الانتقال إلى الشيء بحقيقته و الانتقال إليه بوجهه