بسم الله الرحمن الرحیم
اسلام الصبی-اسلام الصبی الممیز-اسلام المراهق
القواعد الفقهیة و الاصولیة
متن ویرایش شده جلسات درس بلوغ صبی و شرعیت عباداتش
معاملات صبی-اشتراط بلوغ در معاملات-ایجاد شده توسط: حسن خ
معاملات صبی-روایات باب-ایجاد شده توسط: حسن خ
معاملات صبی-عاریة-اعارة الصبی-لو اذن الولی جاز للصبی-ایجاد شده توسط: حسن خ
دو عبارت از فقهاء در مورد عبارات صبی: مسلوب العبارة؛ غیر موثوق العبارة-مسلوب العبارة؛ کاصوات البهائم-ایجاد شده توسط: حسن خ
القصد-الاختیار-العبارة-البلوغ-العقل-الرشد
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج3، ص: 345
و أما إن كان إسلامه معتبرا بإسلام نفسه نظرت، فان كان طفلا بحيث لا يعبر عن نفسه دون سبع سنين، فإن أسلم فلا حكم له بلا خلاف، و إن كان مراهقا مميزا فأسلم فإن عند قوم لا يحكم بإسلامه، و لا بارتداده، و يكون تبعا للوالدين، غير أنه يفرق بينه و بينهما لكي لا يفتناه.
و فيهم من قال يحكم بإسلامه ظاهرا، فإذا بلغ و وصف الإسلام كان مسلما من هذا الوقت و قال قوم يحكم بإسلامه و بارتداده غير أنه لا يقتل لأن هذا الوقت ليس بوقت للتعذيب حتى يبلغ، و لا يكون تبعا للوالدين و الأول أقوى.
****************
شرائع الاسلام، ج 3، ص 53
و لو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردد و هل يفرق بينه و بين أبويه قيل نعم صونا له أن يستزلاه عن عزمه و إن كان بحكم الكافر.
****************
تحریر الاحکام الشرعية، ج 4، ص 375
و لو أسلم المراهق فالوجه عدم الإجزاء، نعم ينبغي أن يفرّق بينه و بين أبويه، لئلاّ يمنعاه عن عزم الإسلام.
****************
سوال و جواب(یزدی)، ج 2، ص 239
1094. سؤال: آيا كفايت مىكند در كفاره عتق طفل غير مميّز يا نه؟ جواب: بلى مطلق رقبه كافى است چه ذكر، چه انثى، چه صبى، چه بالغ به شرط اسلام ابوين يا احدهما و هرگاه طفل كافر كه مميّز باشد اظهار اسلام كند و شهادتين جارى كند نيز كافى است بنا بر اقوى از صحت اسلام او خلافاً لمن منع ذلك.
سؤال و جواب(یزدی)، ج 2، ص 240
قال فى الشرائع: و لو اسلم المراهق لم يحكم باسلامه على تردد نعم هل يفرق بينه و بين أبويه قيل نعم صوناً له ان يستزلاه عن عزمه و ان كان بحكم الكافر انتهى.
و بنا بر مختار از صحت اسلام او هرگاه قادر باشد بر استدلال واجب است تفرقه ما بين او و پدر و مادر او چنانچه بنا بر قول به عدم صحت اسلام دليلى بر وجوب تفريق نيست بلى جملهاى از اخبار دلالت دارد بر اعتبار بلوغ در كفارۀ قتل و جماعتى هم فتوى به آن دادهاند و آن خالى از قوت نيست هرچند در جواهر ادعا فرموده است كه آن اخبار مهجوره است و صلاحيت ندارد كه تقييد اطلاقات كند. و ازجملۀ آن اخبار است حسنۀ معمر بن يحيى عن الصادق عليه السلام: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته أ يجوز عتق المولود فى الكفارة فقال عليه السلام: كل العتق يجوز فيه المولود الا فى كفارة القتل فان اللّٰه تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعنى بذلك مقرة قد بلغت الحنث. و منها خبر الحلبى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام لا يجوز فى القتل الا الرجل و يجوز فى الظهار و كفارة اليمين صبيّ. و منها خبره الآخر عنه عليه السلام او فى قول اللّٰه عز و جلّ فتحرير رقبة مؤمنة قال عليه السلام: يعنى مقرّة بالامامة. و منها خبره الآخر. و منها خبر مسمع لا يجزى فى كفارة القتل الا رقبة قد صلت و صامت و يجزى فى الظهار ما صلت و لم تصم الى غير ذلك. و اما عتق حمل پس كفايت آن مشكل است هرچند قريب الولادة باشد بلكه هرچند تولد شود
و در جواهر بعد از حكم به عدم كفايت قال: بلا خلاف اجده فيه.
****************
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج1، ص: 273
[ (مسألة 3): الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز]
(مسألة 3): الأقوى قبول إسلام (5) الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة.
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (المحشّٰى)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه ق
****************
العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج 2، ص 470
[(مسألة 3): الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز]
(مسألة 3): الأقوى قبول إسلام (1) الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة (2).
(1) في ترتّب جميع أحكام الإسلام عليه تأمّل. (الجواهري).
* أقول: فيه تأمّل؛ لإطلاق دليل التبعيّة، و مع المعارضة لإطلاق دليل الشهادتين في المطهّريّة يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة. (آقا ضياء).
* فيه تأمّل. (الاصطهباناتي).
* فيه تأمّل كما في عكسه، و قد مرّ منّا في باب النجاسات ما هو مرتبط بالمقام. (المرعشي)
(2) بل و إن لم يكن عن بصيرة كإسلام غالب العوامّ. (زين الدين).
* بل مطلقا. (محمّد الشيرازي).
* مرّ عدم دخالتها. (السيستاني).