بسم الله الرحمن الرحیم
الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 128
الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 128
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ وَ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ.
________________________________________
كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية)، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه ق
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج12، ص: 186
مسألة 690: يكره كسب الإماء و الصبيان.
قال الصادق عليه السّلام: «نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن كسب الإماء فإنّها إن لم تجده زنت إلّا أمة قد عرفت بصنعة يد، و نهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فإنّه إن لم يجد سرق» «2».
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه ق
منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج15، ص: 425
«4». مسألة: يكره كسب الصبيان و من لا يتجنّب الحرام؛
لأنّه لا يسلم من الشبهة،
روى الشيخ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن كسب الإماء، فإنّها إن لم تجده زنت، إلّا أمة قد عرفت بصنعة يد، و نهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة، فإنّه إن لم يجد،
______________________________
(1) المغني 6: 148- 149، الشرح الكبير بهامش المغني 6: 44.
(2) التهذيب 6: 377 الحديث 1105، الاستبصار 3: 57 الحديث 184، الوسائل 12: 173 الباب 63 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.
(3) الرمك و الرمكة بالتحريك فيهما: الأنثى من البراذين. مجمع البحرين 5: 269.
(4) التهذيب 6: 384 الحديث 1137، الاستبصار 3: 57 الحديث 185، الوسائل 12: 173 الباب 63 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج15، ص: 426
سرق»
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه ق
المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج2، ص: 337
(ب) ما كره لتطرق الشبهة إليه كشراء ما يكسبه الصبيان، و معاملة من لا يجتنب المحارم كالظلمة، و صاحب الماخور [2] روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن كسب الأمة فإنها ان لم تجده زنت إلّا أمة قد عرفت بصنعة، و عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة، فإنه إن لم يجد سرق «2».
________________________________________
حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه ق
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج19، ص: 93
الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.
و قال في المسالك: يكره كسب الصبيان، أي الكسب المجهول أصله، فإنه
________________________________________
اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 26 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، دوم، 1404 ه ق
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج19، ص: 94
______________________________
يكره لوليهم التصرف فيه على الوجه السائغ، و كذا يكره لغيره شراؤه من الولي لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحل لجهله أو لعلمه بارتفاع القلم عنه، و لو علم يقينا اكتسابه له من المباح فلا كراهة، و كما أنه لو علم تحصيله- أو بعضه بحيث لا يتميز- من الحرام
وجب اجتنابه، و في حكمهم من لا يتورع عن المحارم كالإماء.
________________________________________
اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 26 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، دوم، 1404 ه ق
مقابس الأنوار و نفائس الأسرار؛ ص: 114
و يمكن ان يستند او يستأنس لبعض ما ذكر من الاحكام بما رواه الكلينى و الشيخ مسندا عن السّكونى عن أبي عبد اللّه قال و نهى رسول اللّه ص عن كسب الغلام الصغير الّذي لا يحسن صناعة بيده فانه ان لم يجد سرق و ما رواه الشيخ و الكلينى في الصّحيح عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلى و هو ممدوح قال قبل لا أبي عبد اللّه ع انا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام و معه خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربّما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم فما ترى في ذلك فقال إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس و إن كان ضرر فلا و قال بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ فانتم لا يخفى عليكم و قد قال اللّه عزّ و جلّ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ و ما رواه الكلينى باسناده عن على بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه ع انّ لى ابنة اخ يتيمة فربما اهدى لها شيء فأكل منها ثم اطعمها بعد ذلك الشيء من مالى فاقول يا ربّ هذا بذا فقال ع لا باس و ما رواه العياشى في تفسيره عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن موسى ع قال قلت له يكون عندى الشيء الصّبى و هو في حجرى انفق عليه منه و ربّما اصبت ما يكون له من الطّعام و ما يكون منى اليه اكثر قال لا باس و غير ذلك ممّا يقف عليه لمتتبع فليتدبر فيها و اعلم انه حيث يصحّ بيع الصّبى و شرائه مع اذن الولي فاذا وقع بدونه توقف على اجازة المولى «الولي» او اجازته بعد البلوغ على ما هو المختار من صحّة الفضولى و حيث لم يصحّ مع الاذن بطل من اصله و هو ظاهر
________________________________________
تسترى، اسد الله كاظمى، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه ق