بسم الله الرحمن الرحیم
قاعده یغتفر فی النوافل ما لا یغتفر فی الفرائض
فهرست علوم
فهرست فقه
بهجة الفقیه، 226-227
و كذا قوله لا تعاد الصلاة إلّا من خمس ، الذي يكون الإرداف بسائر الأركان شاهداً للعموم. و أنّ مطلوبيّة الإعادة علىٰ حسب مطلوبيّة البدء في كيفيّة المطلوبيّة، مع أنّ قضيّة المساواة المرتكزة الاتّحاد في ما يعاد و ما لا تعاد مع الاختلاف في كيفيّة المطلوبيّة. و ذكر الوقت لا قرينيّة فيه على التخصيص، لأنّ في الفرائض أيضاً ما هو غير موقّت كذوات الأسباب، كما أنّ في النوافل ما هو موقّت كالرواتب. و أمّا ما في التفسير من نزول الآية الشريفة في النافلة في السفر، و أنّه لا بدّ في الفريضة من الاستقبال، فإنّما يدلّ علىٰ اغتفار الترك في النافلة لا يغتفر مثله في الفريضة، كالركوب و المشي لا لضرورة بخلاف الفريضة؛ و أمّا الأزيد من ذلك، من ترك الاستقبال في حال الاستقرار مع التمكّن، فليس فيه إلّا ظهور ضعيف لا يقاوم وضوح المرتكزات المحتاج مخالفتها إلىٰ تصريح.
مدارک العروة، ج 14، ص 466
و امّا حكاية عمل الرسول صلّى اللّه عليه و آله فلا دلالة فيه إلاّ على حكايته للرياضات النفسيّة على نفسه الشريفة النبوية و ليس في مقام بيان حكم شرعيّ مع انّ الظاهر انّه في النوافل لا الفرائض و قد اغتفر فيها ما لا يغتفر في الفرائض لجواز المشي فيها و جواز ترك الاستقبال و السورة و غيرها ممّا يأتي في محلّه في فصل مستقلّ إن شاء اللّه، فالمسألة في غاية الإشكال فلا يترك الاحتياط، مع انّ مقتضى الشغل اليقيني وجوب الوقوف عليهما معا.
موسوعة الامام الخوئی، ج 15، ص 137
فالإنصاف: أنّ الرواية صحيحة السند ظاهرة المتن من غير تشويش و لا يرد عليها شيء ممّا ذكر، و لكنّها مع ذلك لا تصلح للمقام إلّا تأييداً، و لا يمكن الاستدلال بها، فان موردها صلاة الليل الظاهرة في نافلته، و هي لمكان الاستحباب قد يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفرائض، لابتنائها على الإرفاق و التسهيل، و ربّما لا يعتبر فيها ما يعتبر في الفرائض كما يشهد به بعض المقامات و لعل المقام منها، فلا يمكن التعدِّي عن موردها كما أشار إليه في الجواهر .