بسم الله الرحمن الرحیم
مقارنة النیة
فهرست علوم
فهرست فقه
فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است
النیة شرط او شطر؟-ایجاد شده توسط: حسن خ
قصد قربت در عبادات-ایجاد شده توسط: حسن خ
اشتراط تعیین در نیت -ایجاد شده توسط: حسن خ
قصد رفع الحدث-قصد الاستباحة-ایجاد شده توسط: حسن خ
الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 331
2- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه قال: لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم و إن كانت نافلة «3» صليت ركعتين و أحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله و أثن عليه و صل على النبي ص و قل- اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك و آمن بوعدك و اتبع أمرك فإني عبدك و في قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت و لا آخذ إلا ما أعطيت و قد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك و سنة نبيك و-
__________________________________________________
(1) يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد- رضي الله عنه- كما ذكرنا في الخبر السابق. (آت)
(2) وجه الأفضلية التأسى بالنبى صلى الله عليه و آله و سلم و موافقته في فعله. (فى)
(3) يعني و إن لم يكن وقت صلاة مكتوبة و تكون صلاتك للاحرام نافلة صليت ركعتين. (فى)
الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 332
تقويني على ما ضعفت عنه و تسلم «1» مني مناسكي في يسر منك و عافية و اجعلني من وفدك الذين رضيت و ارتضيت و سميت و كتبت «2» اللهم فتمم لي حجي و عمرتي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك ص فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي «3» اللهم إن لم تكن حجة «4» فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة قال و يجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب «5».
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج17، ص: 259
و الطيب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة قال و يجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب.
_________________________________________________
قوله عليه السلام:" فلب" ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنية الإحرام و عدم وجوب التلبية سرا كما ذكره جماعة و قد اختلف الأصحاب فيه، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التحريم لنية الصلاة، و به قطع الشهيد الثاني في اللمعة، لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف في ذلك، و كلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط بل صرح كثير منهم بعدمه، و ينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام للأخبار الكثيرة الدالة عليه بل يظهر من هذا الخبر تعين ذلك، لكن الظاهر أنه للاستحباب و الذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام و بعد المشي هنيئة و بعد الوصول إلى البيداء، و إن كان الأحوط بينهما الجمع.
****************
الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 316
5- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله ع و أنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة إني أردت أن أحج عن ابنتي قال فاجعل ذلك لها الآن.
موسوعة الامام الخوئی،ج 30، ص 399-400
إمّا جعل العمل له بأن ينوي بقاءً وقوعه عنه بدلاً عن النيابة عنه حدوثاً و من أوّل الأمر، كما لعلّه المتراءى من قوله (عليه السلام) في معتبرة ابن المغيرة: «... فاجعل ذلك لها الآن» ، و لا ضير في تأخير النيّة في الأُمور الاعتبارية بعد مساعدة الدليل، و من المعلوم أنّ الإهداء بمعنى الجعل أمر اختياري له أن يجعل و أن لا يجعل.
****************
الخلاف، ج 2، ص 163
مسألة 3 [أقسام الصوم] الصوم على ضربين: مفروض و مسنون، و المفروض على ضربين: ضرب يتعين صومه، كصوم شهر رمضان، و صوم النذر المعين بيوم مخصوص. فما هذا حكمه يجوز فيه تجديد النية إلى قبل الزوال. و به قال أبو حنيفة . و يجزي في صوم شهر رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره، و به قال مالك . و ما لا يتعين، بل يجب في الذمة، مثل النذر الواجب في الذمة، و الكفارات، و قضاء شهر رمضان و ما أشبه ذلك، فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم، و يجزي ذلك إلى قبل الزوال. و قال الشافعي: لا بد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب ذلك شرعا أو نذرا، كصيام شهر رمضان، و النذر، و الكفارات، و سواء تعلق بزمان بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة، و القضاء، و الكفارات ، و به قال مالك و أحمد، إلا أن مالكا قال: إذا نوى شهر رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه ، كما قلناه.
الخلاف، ج 2، ص 164
و قال أبو حنيفة: ان كان متعلقا بالذمة كقول الشافعي، و ان كان متعلقا بزمان بعينه كصوم رمضان و النذر المعين أجزأه أن ينوي لكل يوم قبل الزوال . دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أيضا قوله «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ولم يذكر مقارنة النية له. و روي أن النبي صلى الله عليه و آله بعث إلى أهل السواد في يوم عاشوراء و قال: «من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك بقية نهاره و كان صيام عاشوراء واجبا» . و روي مثل ما قلناه عن
علي عليه السلام و ابن مسعود .
****************
مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج 12، ص 460
[مسألة (2) يجب ان تكون مقارنه للشروع فيه] مسألة (2) يجب ان تكون مقارنه للشروع فيه فلا يكفى حصولها في الأثناء فلو تركها وجب تجديده و لا وجه لما قيل من ان الإحرام تروك و هي لا تفتقر إلى النية و القدر المسلم من الإجماع على اعتبارها انما هو في الجملة و لو قبل التحلل إذ نمنع أولا كونه تروكا فان التلبية و لبس - الثوبين من الافعال و ثانيا اعتبارها فيه على حد اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحققها حين الشروع فيها.
قد يكون اعتبار مقارنة النية مع المنوي في مقابل عدم تقدمها عليه و قد يكون في مقابل عدم تأخرها عنه و الأول يصح اعتبارها بناء على ان تكون النية عبارة عن الاخطار بمعنى قصد المنوي و ادراك كونه قاصدا له و توجهه الى قصده، و لا محل لاعتبارها بناء على الداعي بمعنى قصد الشيء و لو مع الذهول عن كونه قاصدا فان هذا القصد موجود في الأفعال الاختيار به قبل - الفعل و معه و بعده و ان كان الفاعل غافلا عن كونه قاصدا بل القصد متحقق في ارتكازه (و الثاني) أعني عدم تأخر النية عن الفعل يصح اعتباره و لو مع القول بالداعي ففي اعتباره و عدمه وجهان أقواهما الأول لأن قضية دخل شيء في شيء هو اعتبار ذلك في كل جزء من اجزاء ذلك الشيء و لازمه بطلان العمل بفقدان الشرط كالصلوه المشروطة بالقبلة أو الطهارة فإنها تبطل بفقد الشرط و لو في جزء من اجزائها و لازم ذلك بطلان الإحرام إذا نواه في أثناء الحج للخلل في إحرامه بالنسبة الى ما تقدم منه و هذا لعله ظاهر، و لكن المحكي عن المبسوط ان الأفضل ان تكون
مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج 12، ص 461
مقارنة للإحرام فإن فاتت جاز تجديدها الى وقت التحلل و تنظر فيه في المختلف بقوله و فيه نظر فإن الأولى بطلانها ما لم يقع نيته لفوات الشرط و حمله الشهيد (قده) على ما إذا نوى الإحرام المطلق ثم في الأثناء قصد خصوص التمتع بناء على صحة ذلك منه على ما يأتي أو نوى الإحرام لعمرة مفردة ثم عدل عنها الى التمتع بناء على جوازه (و حمله بعض) الى جواز تأخير النية عن التلبية كما يجوز تقديمها عليها كما يأتي، و وجهه في محكي كشف اللثام بما أمضاه من ان التروك لا تفتقر إلى النية، قال و لما اجمع على اشتراط الإحرام بها كالصوم قلنا بها في الجملة و لو قبل التحلل بلحظة إذ لا دليل على أزيد من ذلك و لو لم يكن في الصوم نحو قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام قلنا فيه بمثل ذلك، ثم قال و انما كان الأفضل المقارنة لأن النية شرط في - ترتب الثواب على الترك (و الحمل الأول المحكي عن الشهيد) و ان كان ممكنا الا انه بعيد، و - الحمل الثاني هو بعينه ما يظهر من عبارة الشيخ من جواز تأخير النية عن المنوي، و قياسه بتقديم النية على التلبية فاسد لما تبين في مهية الإحرام من انها هي الالتزام بترك المحرمات و يكون ثبوته و لزومه بالتلبية و ليس دليل على جواز تأخير النية عن التلبية لان التلبية نفسها مما - يجب في الحج و العمرة فتجب فيها النية (و يرد على الحمل الأخير أولا) بأن التروك مفتقرة إلى النية و لعل نظره (قده) فيما أمضاه إلى كونها ازليه و ان الأزلية تنافي المقدورية، و لكن استمرار العدم مقدور إذ يمكن قلبه الى الوجود و يصح إبقائه على العدم لأن مقدورية الوجود يستلزم المقدورية على الإبقاء على العدم و قد فصلنا البحث في ذلك في نية الصوم (و ثانيا) ان الإحرام كما عرفت أمر وجودي هو الالتزام الإيقاعي بترك ما يحرم في حال الاشتغال بالنسك و اما ترك المحرمات فهو الملتزم به لا انه عين الإحرام (و اما القول) بأنه أمر وجودي باعتبار التلبية و لبس ثوبي الإحرام فيه كما في المتن فغير سديد لكون ذلك من واجباته لا من مقوماته بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقته (و ثالثا) ان الإجماع القائم على اعتبار النية في العبادات يشمل معقده للإحرام إذ هو كسائر العبادات التي قام الإجماع على اعتبار النية فيها و مع شمول الإجماع له فلا ينتهي إلى الأخذ بالقدر
***************
المبسوط فی فقه الامامیة، ج 1، ص 19-20
فأما وقت النية فالمستحب أن يفعل إذا ابتدأ في غسل اليدين، و يتعين وجوبها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء أو الرأس في غسل الجنابة، و لا يجزى ما يتقدم على ذلك و لا يلزم استدامتها إلى آخر الغسل و الوضوء بل يلزمه استمراره على حكم النية، و معنى ذلك ألا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها فإن انتقل إلى نية تخالفها و قد غسل بعض أعضاء الطهارة ثم تمم لم يرتفع الحدث فيما غسل بعد نقل النية و نقضها. فإن رجع إلى النية الأولى نظرت فإن كانت الأعضاء التي وضأها ندية بعد بنى عليها، و إن كانت قد نشفت استأنف الوضوء كمن قطع الموالاة، فأما في غسل الجنابة فإنه يبنى على كل حال لأن الموالاة ليست شرطا فيها، و متى نوى بطهارته رفع الحدث و التبرد كان جائزا لأنه فعل الواجب و زيادة لا تنافيها، و إذا نوى استباحة صلاة بعينها جاز له أن يستبيح سائر الصلوات نفلا كانت أو فرضا، و التسمية عند الوضوء مستحبة غير واجبة و الكافر لا تصح منه طهارة تحتاج إلى نية لأنه ليس من أهل النية.
موسوعة ابن ادریس، ج 8، ص 175
و يستحب أن ينوي المتطهّر عند غسل يديه في الطهارة الكبرى، و إن كانت صغرى عند المضمضة و الاستنشاق، إذا كانت المضمضة و الاستنشاق أول ما يفعل من الوضوء، فينبغي مقارنة النيّة لابتدائهما، لأنّهما و إن كانا مسنونين، فهما من جملة العبادة و مما يستحق لهما الثواب، و لا يكونان كذلك إلاّ بالنية، على ما قال تعالى: وَ مٰا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزىٰ * إِلاَّ ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلىٰ .
****************
وسائل الشيعة، ج6، ص: 15
7226- 9- «2» و عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال أ ليس كان من نيته أن يكبر قلت نعم قال فليمض في صلاته.
و رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله «3» أقول: هذا يحتمل التقية لاكتفاء بعض العامة بالنية.
7227- 10- «4» و بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال إن ذكرها و هو قائم قبل أن يركع فليكبر و إن ركع فليمض في صلاته.
أقول: حمله الشيخ على الشك في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما تقدم «5».
7228- 11- «6» محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن الصادق ع أنه قال الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح.
****************
وسائل الشيعة، ج6، ص: 29
7260- 11- «2» و في العلل و عيون الأخبار بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال: إنما ترفع اليدان بالتكبير لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع فأحب الله عز و جل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعا مبتهلا و لأن في رفع اليدين إحضار النية و إقبال القلب على ما قال.
****************
من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 34
باب فرائض الصلاة
فرائض الصلاة سبعة الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء «1».
__________________________________________________
(1). قوله «التوجه» الظاهر أن المراد به النية لانه توجه قلبى، فيدل على التكبير التزاما، لانها لا تعتبر الا إذا كانت مقارنة له، و يمكن أن يراد به التكبير، اذ به يتوجه الى الصلاة فيفهم النية بالالتزام اذ لا يعتبر شيء من اجزاء الصلاة إلا بالنية، و يمكن تعميم الدعاء بحيث يشمل القراءة و التشهد و التسليم اذ لا يخلو شيء منها من الدعاء و المراد بالوقت معرفته (المراد).
وسائل الشيعة، ج6، ص: 25
7248- 2- «2» و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين- إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين- و يجزيك تكبيرة واحدة.
7249- 3- «3» أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ع يسأله عن التوجه للصلاة يقول على ملة إبراهيم و دين محمد- فإن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد- فقد أبدع لأنه لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثا واحدا في كتاب القاسم بن محمد- عن جده الحسن بن راشد أن الصادق ع- قال للحسن كيف تتوجه فقال أقول: لبيك و سعديك فقال له الصادق ع ليس عن هذا أسألك كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا مسلما- قال الحسن أقوله فقال الصادق ع- إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ع و دين محمد- و منهاج علي بن أبي طالب و الائتمام بآل محمد حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين- فأجاب ع التوجه كله ليس بفريضة و السنة المؤكدة فيه التي كالإجماع الذي لا خلاف فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات
__________________________________________________
(1)- التهذيب 2- 67- 244.
(2)- التهذيب 2- 67- 245، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- الاحتجاج، للطبرسي الاحتجاج 486.
وسائل الشيعة، ج6، ص: 26
و الأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم و دين محمد ص- و هدي علي أمير المؤمنين ع و ما أنا من المشركين إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين اللهم اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ الحمد.
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك «1».
****************