بسم الله الرحمن الرحیم

قتل الصبی-عمد الصبیان خطأ

القواعد الفقهیة و الاصولیة
متن ویرایش شده جلسات درس بلوغ صبی و شرعیت عباداتش
معاملات صبی-اشتراط بلوغ در معاملات-ایجاد شده توسط: حسن خ
معاملات صبی-روایات باب-ایجاد شده توسط: حسن خ



الخلاف؛ ج‌5، ص: 324
مسألة 9: تجب الكفارة في حق الصبي، و المجنون، و الكافر.
و به قال الشافعي «1».
و قال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد من هؤلاء «2».
دليلنا: قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» «3» و لم يفصل. و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، و ان قلنا لا تجب على هؤلاء، كان قويا، لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، و عن الصبي حتى يبلغ «4».
فاما الكافر فيلزمه على كل حال، و لأنه لا خلاف أن الصوم لا يجب على هؤلاء، و هو بدل عن العتق، فيجب أن لا يجب عليهم المبدل، و لأن نية القربة لا تصح من الصبي و المجنون، و محال أن يجب عليه شي‌ء على وجه القربة.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق



المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌7، ص: 246
يجب كفارة القتل في حق الصبي و المجنون و الكافر، و قال قوم لا يجب في حق هؤلاء، و الأول أقوى لعموم الآية.


كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 832
قوله رحمه اللّه: «و لو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفّارة نظر، أقربه العدم، و الأقرب وجوبها على الذمّي».
أقول: قال الشيخ في المبسوط: يجب كفّارة القتل في حقّ الصبي و المجنون و الكافر، و قال قوم: لا يجب، و الأوّل أقوى، لعموم الآية «5».
و المصنّف رحمه اللّه تردّد في حقّ الصبي و المجنون و قال: فيه نظر.
ينشأ مما ذكره الشيخ رحمه اللّه.
و من خروج كلّ منهما عن التكليف، أمّا الذمّي الكافر فالأقرب عنده وجوب الكفّارة، لوجود المقتضي- و هو القتل- و عدم المانع- و هو الخروج عن التكليف- لأنّ الكفّار عندنا مخاطبون بجميع فروع العبادات، كما انّهم مكلّفون بأصول الدين.
________________________________________
عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌43، ص: 412
و لو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي المسالك: أن إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في الثبوت فيخرج العتق و الإطعام من مالهما كما يخرج غيرهما من الحقوق، و لا يصام عنهما و لا يجزى صومهما قبل التكليف، فإذا كملا خوطبا به، و لو ماتا قبله أخرجت الأجرة من مالهما، بل عن المبسوط التصريح بذلك أيضا لعموم النصوص و عدم اشتراطها بالإثم، لوجوبها على المخطئ، و لكن لا يخفى عليك النظر في ذلك كله كما اعترف به الفاضل، بل اختار العدم كالمحكي عن ابن إدريس و لعله الأقوى للأصل.
ثم على تقدير الثبوت فالمتجه كونها كفارة خطاء لأن عمدهما خطاء، بل ليس في مالهما إلا العتق و الإطعام و لا يكلفان بالصوم حين الجناية، و الأصل البراءة بعد الكمال.
نعم تجب على الذمي و الحربي لعموم النصوص مع تكليف الكافر عندنا بالفروع، و لكن يسقط بإسلامه فإنه يجب ما قبله، بل في القواعد الأقرب وجوبها



مباني تكملة المنهاج؛ ج‌42موسوعة، ص: 538
(مسألة 404): لو قتل صبي أو مجنون مسلماً، فهل عليهما كفّارة؟ فيه وجهان، الأظهر عدم وجوبها (1).
______________________________
ما تقدّم من النصوص الدالّة على سقوط الكفّارة في مفروض الكلام كالصحاح الثلاثة لعبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة، حيث إنّها تدلّ بوضوح على أنّ الكفّارة مشروطة بعدم القتل على نحو الشرط المتأخّر، فإذا قتل أو مات بسبب آخر فلا كفّارة.
و بذلك يظهر الجواب عن الثاني، على أنّ مرجعه إلى الاستصحاب و ليس في قباله أصل آخر.
و أمّا الثالث: فيردّه مضافاً إلى أنّ الكفّارة تكليف محض و ليست من الحقوق المتعلّقة بالمال أنّ السقوط من جهة هذه النصوص.
فالأظهر هو القول الأوّل.
و أمّا الكفّارة في القتل الخطائي فهل تسقط عن القاتل إذا مات؟
الأظهر سقوطها، و ذلك لأنّ المستفاد من الآية الكريمة هو أنّها تكليف محض، يعني: أنّ الواجب عليه هو التحرير، الذي هو فعل له، و من الطبيعي أنّه يسقط بموته فبقاؤه يحتاج إلى دليل.
(1) الوجه في ذلك: ما تقدّم من أنّ كفّارة القتل تكليف محض و ليست من الحقوق المتعلّقة بالمال. و عليه، فيقيّد إطلاق النصوص بما دلّ على رفع القلم عن الصبي و المجنون.
و لو تنزّلنا عن ذلك و سلمنا أنّها من الحقوق الماليّة فقد ذكرنا في محلّه أنّ حديث رفع القلم لا يختصّ بالتكليف، بل يعمّ الوضع أيضاً. و عليه، فلا مانع من شموله للمقام، و لا يكون فيه خلاف الامتنان، كما في موارد الضمانات.


مباني تكملة المنهاج، ج‌42موسوعة، ص: 539‌
..........
______________________________
فما عن الشيخ في المبسوط و الشهيد الثاني في المسالك من أنّ مقتضى إطلاق النصّ عدم الفرق في ثبوت الكفّارة بين البالغ و الصبي و العاقل و المجنون، فيخرج العتق و الإطعام من مالهما، و أنّ الصبي إذا بلغ و المجنون إذا أفاق خوطبا بالصوم «1».
لا وجه له أصلًا، لما عرفت، ثمّ إنّه على تقدير القول بثبوت الكفّارة عليهما فظاهر كلام الشيخ و الشهيد الثاني هو أنّ عليهما كفّارة الجمع في القتل العمدي، و لكن قد تقدّم أنّ عمدهما خطأ، فالكفّارة حينئذٍ كفّارة خطأ.
______________________________
(1) المبسوط 7: 246، المسالك 2: 403 (حجري).
________________________________________
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مباني تكملة المنهاج، 2 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق




النجعة في شرح اللمعة؛ ج‌11، ص: 486
و أمّا الصّبي و المجنون أي من المسلمين فاستدلّوا بثبوت الكفّارة في قتلهما بعمومات قتل المسلم، و في الخلاف ما ذكر هذا، و إنّما ذكر الكفّارة في تصدّيهما للقتل أوّلا كما قال الشّافعيّ، و قوّى العدم أخيرا كما قال أبو حنيفة لقوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتّى يفيق، و عن الصبيّ حتّى يبلغ» و كذا في مبسوطه لم يذكر قتل الغير لهما بل قتلهما للغير فقال في كفّارة قتله: «يجب كفّارة القتل في حقّ الصبيّ و المجنون و الكافر و قال قوم لا يجب في حقّ هؤلاء و كذا قتل الكافر للمسلم، و الأوّل أقوى لعموم الآية، قلت: و الصحيح ما قاله في خلافه «1».
______________________________
(1) سقط من قلم المؤلف إيراد جملة «و على المشتركين كل واحد كفّارة».
________________________________________
شوشترى، محمد تقى، النجعة في شرح اللمعة، 11 جلد، كتابفروشى صدوق، تهران - ايران، اول، 1406 ه‍ ق



قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 713
و لو قتل صبيّ أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفّارة نظر، أقربه العدم، و الأقرب وجوبها على الذمّيّ، لكن تسقط بإسلامه، و على قاتل نفسه.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق



تكملة المنهاج؛ ص: 136
(مسألة 404):
لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة؟ فيه وجهان: الأظهر عدم وجوبها.
________________________________________
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، تكملة المنهاج، در يك جلد، نشر مدينة العلم، قم - ايران، 28، 1410 ه‍ ق





****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 8/2/2026 - 10:35

روایات باب

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏10 ؛ ص232

 - 49- النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع‏ أن محمد بن أبي بكر رحمه الله كتب إلى أمير المؤمنين ع يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه و جعل عمده و خطأه سواء.
 - 50- ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال‏ سألت أبا جعفر ع عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا قال فقال يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطإ هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام و لا يبطل حق مسلم. 

 

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏10 ؛ ص233
920- 53- محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: عمد الصبي‏ و خطأه واحد. 

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏10 ؛ ص233

921- 54- محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول‏ عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة. 


وسائل الشيعة ؛ ج‏29 ؛ ص400
  11- باب حكم عمد المعتوه و المجنون و الصبي و السكران‏
35858- 1-  محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: كان أمير المؤمنين ع يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا.
و رواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب‏ مثله‏ .
35859- 2-  و بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: عمد الصبي و خطؤه واحد.
35860- 3-  و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر  عن أبيه أن عليا ع كان يقول‏ عمد الصبيان خطأ (يحمل على)  العاقلة.
وسائل الشيعة، ج‏29، ص: 401
35861- 4-  و بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع‏  في رجل و غلام اشتركا في‏  رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية.
و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال: اقتص منه و اقتص له‏ .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم‏ كرواية الشيخ‏  أقول: حمل على أنه يقتل حدا لإفساده لا قودا.
35862- 5-  محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ع‏ أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ع- يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه و جعل خطأه و عمده‏ سواء.
و رواه الشيخ بإسناده عن النوفلي عن السكوني‏  أقول: و تقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع‏  و على حكم جناية السكران في موجبات الضمان‏ . 


الجعفريات (الأشعثيات) ؛ ص124
باب القصاص بين الصبيان و غيره من الأحكام‏
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال علي بن أبي طالب ع‏ ليس بين الصبيان قصاص عمدهم‏ خطأ يكون فيه العقل.
 


دعائم الإسلام ؛ ج‏2 ؛ ص417
1453- و عنه ع أنه قال: ليس بين الصبيان قصاص و عمدهم‏ خطأ فيه العقل.
1454- و عنه ع أنه قال: ما قتل المجنون المغلوب على عقله و الصبي فعمدهما خطأ على عاقلتهما  


المقنع (للصدوق) ؛ النص ؛ ص521
المقنع (للصدوق)، النص، ص: 521
و ليس على الصبيان قصاص، و عمدهم‏ خطأ، تحمله العاقلة [1] . 


وسائل الشيعة ؛ ج‏29 ؛ ص90
35225- 2-  عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن علي بن السندي عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان يقول‏ في المجنون و المعتوه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم. 

 

 

در منابع عامة

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 474)
18065 - عن معمر، عن الزهري في الصبي ضرب رجلا بالسيف فقتله، فطلب الصبي فامتنع بسيفه فقتله رجل، فقال: «مضت السنة أن عمد الصبي خطأ، ومن قتل صبيا لم يبلغ الحلم أقدناه به»، قال معمر: فلم يعجبني ما قال الزهري: قال معمر: «اجعل على قاتله دية لأهل الصبي، وعلى عاقلة الصبي دية لأهل المقتول»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 474)
18066 - عن معمر، عن قتادة قال: عمد الصبي خطأ،

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 487)
18126 - عن معمر، عن قتادة في رجل وصبي قتلا رجلا عمدا قال: «يقتل القاتل، وتكون الدية على أهل الصبي، إن عمد الصبي خطأ»، قال الحسن: دية ولا قتل

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 70)
18394 - عن إبراهيم , عن حسين بن عبد الله , عن أبيه , عن جده , عن علي , قال: «عمد الصبي والمجنون خطأ»

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 406)
27437 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، والحكم، وحماد، عن إبراهيم، قال: «عمد الصبي وخطؤه سواء»

السنن الكبرى للبيهقي (8/ 108)
16081 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن إبراهيم بن طهمان، عن جابر، عن الحكم، قال: كتب عمر رضي الله عنه: لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمد الصبي وخطؤه سواء، فيه الكفارة، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد هذا منقطع، وراويه جابر الجعفي، وروي عن علي رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف

السنن الكبرى للبيهقي (8/ 108)
16082 - أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو أحمد الحافظ، ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقيقي ببغداد، ثنا أبو نعيم الحلبي عبيد بن هشام، ثنا إبراهيم بن محمد المدني، عن حسين بن عبد الله بن صميرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال علي رضي الله عنه: عمد المجنون والصبي خطأ

معرفة السنن والآثار (12/ 77)
15936 - قال أحمد: وروي عن عمر , أنه قال: عمد الصبي وخطؤه سواء وإسناده منقطع وراويه ضعيف , إنما رواه جابر الجعفي , عن الحكم , عن عمر
15937 - وروي عن علي , أنه قال: «عمد الصبي والمجنون خطأ» وإسناده ضعيف بمرة

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (7/ 444)
46 - باب جناية الصبي والمجنون عمداً أو خطأ
قال أبو بكر:
م 5072 - اختلف أهل العلم في جناية الصبي، والمجنون عمداً أو خطأ.
فمن روينا عنه أنه قال: عمد الصبي خطأ: الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
م 5073 - وقال عمر بن عبد العزيز، والشعبي: جناية المجنون على العاقلة.
وقال مالك في جناية المجنون والصبي: ما كان الثلث فصاعداً فهو على العاقلة.
وقالت طائفة: عمد الصبي في ماله، وكذلك المجنون.
روينا عن عبد الله بن الزبير أنه قال: جناية المجنون في ماله.
وقال الشافعي: لا تحمل العاقلة عمد الصبي، وهو في ماله.

 

کلام شیخ الطائفة در خلاف

الخلاف؛ ج‌2، ص: 361
مسألة 197: الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا
فقد روى أصحابنا ان عمد الصبي و خطاءه سواء «5»، فعلى هذا لا يفسد حجة، و لا تتعلق به كفارة.
و ان قلنا: أن ذلك عمد، يجب أن يفسد الحج و تتعلق به الكفارة،
______________________________
(1) المجموع 7: 30، و الوجيز 1: 123، و المغني لابن قدامة 3: 210، و الشرح الكبير 3:
172، و فتح العزيز 7: 423، و مغني المحتاج 1: 461، و بلغة السالك 1: 262.
(2) المجموع 7: 30، و الوجيز 1: 123، و المغني لابن قدامة 3: 210، و الشرح الكبير 3:
172، و فتح العزيز 7: 423.
(3) الام 2: 211، و المجموع 7: 29 و 61، و الوجيز 1: 119، و مغني المحتاج 1: 492، و السراج الوهاج: 161.
(4) انظر الكافي 4: 429 حديث 13، و التهذيب 5: 125 حديث 411.
(5) التهذيب 10: 233 حديث 920 و 921.

الخلاف، ج‌2، ص: 362‌
لعموم الأخبار فيمن وطأ عامدا انه يفسد حجه «1»، كان قويا، إلا أنه لا يلزمه القضاء، لأنه ليس مكلف، و وجوب القضاء يتوجه إلى المكلف.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: ان عمده و خطاءه سواء في الحكم، فان حكم بأن عمده خطأ، فهو على قولين مثل البالغ في فساد الحج.
و ان قال: عمده عمد فقد أفسد حجه و عليه بدنة «2».
و هل يجب عليه القضاء بالإفساد؟ على قولين، أحدهما: لا قضاء عليه، لأنه غير مكلف مثل ما قلناه. و الثاني: عليه القضاء «3».
فاذا قال بالقضاء، فهل يصح منه القضاء و هو صغير، منصوص للشافعي أنه يصح، و من أصحابه من قال: لا يصح «4».
فاذا قال: يصح منه و هو صغير، ففعل فلا كلام، و إذا قال: لا يصح أو قال: يصح و لم يفعل حتى بلغ، فحج بعد بلوغه، فهل تجزيه عن حجة الإسلام أم لا؟ نظرت في التي أفسدها، فإن كانت لو سلمت من الفساد أجزأت عن حجة الإسلام، و هو أن يبلغ قبل فوات وقت الوقوف بعرفات، فكذلك القضاء، و ان كانت لو سلمت من الفساد لا تجزيه عن حجة الإسلام، بأن لم يبلغ في وقت الوقوف، فكذلك القضاء «5».
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت على ما قدمناه.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

الخلاف؛ ج‌5، ص: 176
الخلاف، ج‌5، ص: 176‌
مسألة 39 [عمد الصبي و المجنون و خطأهما سواء]
روى أصحابنا أن عمد الصبي و المجنون و خطأهما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما «1». و الدية على العاقلة مخففة.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الآخر: أن الدية في قتلهما دية العمد المحض معجلة حالة في مالهما «2».
و قال في المجنون، إذا سرق شيئا فهو كالسكران، و السكران كالصاحي «3».
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم «4»، و لأن الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه مجمع على وجوبه.
و روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة «5».
أحدهم الصبي حتى يبلغ.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

الخلاف؛ ج‌5، ص: 270
مسألة 87: الصبي إذا كان عاقلا مميزا،
فالحكم فيه و في المجنون إذا قتلا سواء، فان كان القتل خطأ محضا فالدية مؤجلة على العاقلة، و إن كان عمدا محضا فحكمه حكم الخطأ، و الدية في الموضعين على العاقلة.
______________________________
(1) دعائم الإسلام 2: 416 حديث 1449.
(2) المبسوط 27: 132، و بدائع الصنائع 7: 256، و تبيين الحقائق 6: 99، و حاشية اعانة الطالبين 4: 124، و المحلى 11: 49، و الام 6: 118 و 7: 326، و حلية العلماء 7: 591، و المجموع 19:
146، و المغني لابن قدامة 9: 504، و الشرح الكبير 9: 654.
(3) الموطأ 2: 865، و المدونة الكبرى 6: 307، و أسهل المدارك 3: 132، و المغني لابن قدامة 9:
504، و الشرح الكبير 9: 654، و حلية العلماء 7: 591، و البحر الزخار 6: 255.
(4) تلخيص الحبير 4: 33، و سنن الدارقطني 3: 178 حديث 277، و السنن الكبرى 8: 104، و دعائم الإسلام 2: 416، و المحلى 11: 49، و الدراية 2: 288، و نصب الراية 4: 379، و البحر الزخار 6: 255، و في بعض المصادر المذكورة قال: (لا تعقل العاقلة عمدا و لا عبدا و لا صلحا و لا اعترافا).
الخلاف، ج‌5، ص: 271‌
و وافقنا الشافعي في الخطأ المحض، و قال في العمد المحض فيه قولان:
أحدهما: عمدة في حكم الخطأ «1». و به قال أبو حنيفة «2».
و الثاني عمدة في حكم العمد.
فاذا قال في حكم الخطإ، فالدية على العاقلة مؤجلة، و الكفارة في ماله «3».
و وافقه أبو حنيفة: في أنها مخففة مؤجلة على العاقلة. و كان يحكي عنه أنها حالة على العاقلة، و هذا أصح. و إذا قال: عمدة في حكم العمد، فالقود يسقط، و الدية مغلظة حالة في ماله، كما لو قتل الوالد ولده «4».
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم «5»، على أن عمد الصبي و المجنون خطأ، و ذلك عام في حكم القتل، و الدية، و كل حكم إلا ما خرج بدليل.
و روي عن النبي عليه السلام أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى ينتبه «6».
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

 

 

 












فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است