بسم الله الرحمن الرحیم

نکاح سکران-صحیحه ابن بزیع

فهرست علوم
فهرست فقه
صدر من اهله فی محله-بیع فضولي
القصد-الاختیار-العبارة-البلوغ-العقل-الرشد
القصد فی المجنون و النائم و الهازل و الصبی-اللفظ-المدلول
عقد النكاح-صيغة العقد



من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 409
4430 و- روي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا ع عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أ حلال هو لها أو التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للرجل عليها فقال إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها- فقلت و هل يجوز ذلك التزويج عليها فقال نعم «3».


عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 19
و سألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها فزوجت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها قال إذا قامت بعد ما معه [أقامت معه بعد ما] أفاقت فهو

عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 20
رضاها قلت و يجوز ذلك التزويج عليها قال نعم‏


المقنع (للصدوق)، النص، ص: 309
و إذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم أن ذلك يلزمها فورعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك «7» التزويج، فان التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، و هو رضاها


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 392
1570- 46- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها.
«1571»- 47 و- عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن ع عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها فقال إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها قلت و يجوز ذلك التزويج عليها فقال نعم.


****************
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏8، ص: 229
«و روي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» في الصحيح كالشيخ «3» «فأنكرت ذلك» أي لم ترض به «ثم ظننت أنه» أي الزوج أو العقد (أو) أنها أي المناكحة و الأول أظهر كما هو في يب «يلزمها» لما أوقعته و لم تعلم أن النكاح في السكر باطل «فورعت منه» أي أخافت من الله في تركه و في يب (ففزعت) أي خافت مع عدم القبول أن تنسب إلى الزنا (أو الشرب) «فأقامت مع الرجل على ذلك» العقد

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏8، ص: 230
جاهلة «فهو رضى لها» أو رضاها، و في يب (رضى منها) أي كان العقد في حال السكر فضوليا فلما أفاقت و نفذت كان صحيحا، و حمله الأصحاب على أنها لم تكن زائلة العقل كما يكون في أوائل السكر و يكون السكر بمعنى النشو و إطلاقه عليه شائع كما في قوله تعالى (لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى) أي نشاوى حتى يحسن التكليف، و بعض الأصحاب عمل بظاهر الخبر لصحته مع عدم المعارض إلا الأصول و القواعد العامة و الخاص مقدم البتة، و التأويل بما ذكرناه أحسن و الطلاق أو تجديد العقد أحوط.


کتاب النکاح(شبیری)، ج 10، ص 3443
اما متن روايت: «عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلاً فى سكرها ثم افاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنّت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج. أ حلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها؟ فقال «اذا اقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها» قلت: و يجوز ذلك التزويج عليها؟ قال «نعم». مرحوم آقا ضياء در تعليقۀ خود بر عروة مى‌فرمايند اعتنائى به اين روايت نيست چرا كه از جهت سندى ضعيف است. اين كلام از مرحوم آقا ضياء بسيار عجيب است. بلا اشكال، اين حديث از جهت سند صحيح است و هيچ‌گونه شبهه‌اى از جهت سندى در آن نيست، حتى مثل مرحوم صاحب مدارك كه مبنايش در روايت اخذ به صحيح الاعلايى است. ايشان هم اين روايت را پذيرفته است. اين روايت را شيخ طوسى رحمه الله در تهذيب به اسناد خودش از حسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، نقل نموده است و طريق مرحوم شيخ به حسين بن سعيد بدون ترديد، صحيح است و كتاب حسين بن سعيد (ثلاثين) از جمله كتب بسيار مشهور و معتبر قبل از كافى و نوادر الحكمة مى‌باشد كه رواياتش مورد عمل اصحاب بوده و داراى اسانيد عديده مى‌باشد. همچنين مرحوم صدوق نيز اين روايت را به طريق خودش از محمد بن اسماعيل بن بزيع نقل كرده كه طريق ايشان نيز بلا اشكال صحيح است (طريق مرحوم صدوق به محمد بن اسماعيل بن بزيع عبارت است از ابن وليد عن صفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع). همچنين در كتاب «عيون اخبار الرضا عليه السلام» نيز مرحوم صدوق اين روايت را از جعفر بن نعيم بن شاذان از محمد بن شاذان از فضل بن شاذان از محمد بن اسماعيل بن بزيع نقل كرده است. كه اين روايت به اين طريق اخير هم به نظر ما حسنه است خلاصه اينكه، روايت ابن بزيع از ناحيه سند در حدّ اعلاى از صحت است و جاى هيچ‌گونه مناقشه‌اى ندارد. و بنده هر چقدر فكر كردم كه منشأ اشتباه مرحوم آقا ضياء در اينكه اين روايت ضعيف است. ممكن است چه چيزى بوده باشد. محل تأملى را در سند روايت پيدا نكردم.


کتاب النکاح(شبیری)، ج 10، ص 3467
بررسى نهايى مسئله به نظر مى‌رسد ما بايد به نصّ‌ أخذ كنيم و نص از بعضى از فروض مسئله كه دو فرض هذيان و نشو باشد انصراف دارد چنانچه عبارات فقهايى كه به نص عمل كرده‌اند از اين دو فرض انصراف دارد. اگر سكر خفيف باشد عقد صحت تأهّلى دارد و با امضاى لاحق تصحيح مى‌شود. كما عليه المشهور خلافاً للمحقق الكركى و الشهيد الثانى و امثالهما. اگر سكر به حدّ هذيان برسد عقد صحت تأهّلى هم ندارد همانطور كه اگر كسى در خواب، عقدى را جارى كند اين عقد صحت تأهّلى براى امضاى لاحق ندارد و از نص و كلمات اصحاب اطلاق فهميده نمى‌شود. بنابراين از كلام شيخ در نهايه اطلاق استفاده نمى‌شود بلكه كلام او از فرض هذيان منصرف است و تعجب از مرحوم آقاى حكيم است كه عبارت «زوّجت نفسها» در روايت را از فرض هذيان منصرف مى‌داند اما عبارت «اذا عقدت المرأة على نفسها» در كلام شيخ در نهايه را از فرض هذيان منصرف نمى‌داند و مى‌فرمايد: «در فرض هذيان، اجازۀ لاحق طبق قاعده آن را تصحيح نمى‌كند با آنكه ظاهر كلام شيخ، تصحيح آن است» در حالى كه عبارت شيخ در نهايه شبيه عبارت صحيحۀ ابن بزيع است و وجه انصراف (خلاف ارتكاز عرفى و قواعد شرعى بودن) در هر دو مشترك است و حق اين است كه كلام شيخ نيز مانند نص از فرض هذيان منصرف است. از كلام مرحوم آقاى خويى بر مى‌آيد كه روايت ابن بزيع ناظر به صورت هذيان است و نص امر خلاف قاعده را تصحيح مى‌كند.














فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است