دیدگاه آیت الله بهجت در زمینه رویت هلال با چشم مسلح
بسم الله الرحمن الرحیم
دستخط آیت الله بهجت
س: رؤية الهلال مع الآلات القويّة جدًّا.
ج: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة على سيّد الأنبياء وآله الطاهرين سادة الاوصياء الأكملين.
و بعد يمكن أن يقال: إنّ موضوع الأحكام من الصيام و الإفطار و زكاة الفطرة إذا كان برؤية الهلال فتلك كسائر موضوعات الأحكام دائرة مدار الصدق في العرف ولا فرق فيها بين ذات الآلة الخاصّة و غيرها و لذا لا ينبغي الإشكال فيما لو كان بصر الشخص ضعيفًا عن السالم المتعارف فلُبس المنظرة بنحو يرجع إلى المتعارف من الإبصار، فإنّ الرؤية حينئذ حجّة له و لمن يعلم عدالته و وثاقته و فهمه مع واحد مثله في تلك الأحكام، فلو رآه لابس المنظرة في المحلّ الذي لو رآه شخص بلا آلة فيه كان كافيًا في تحقّق الموضوع و إن لم يره أحد بلا تلك الآلة فمثل ما دلّ على أنّه لو رآه واحد لرآه خمسون يراد به مع تكافؤ الكلّ في أخذ السلاح و عدمه و في قوّة البصر و ضعفه.
نعم لابدّ من الوثوق و العدالة و الفهم لا فيما ادّعى رؤية الهلال ليلة يوم الشكّ في درجات مرتفعة عن الأفق جدًّا لا يحتمل عاقل رؤية الهلال فيها عاليًا بلا تطوّق و حيث إنّ ما دلّ على أنّ الاعتبار بالرؤية من أدلة الاستصحاب و لذا قوبلت الرؤية في الرواية بالتظنّي فقال فرض الله لا يكون بالتظنّي صُم للرؤية و أفطر للرؤية؛ يعني صُم لليقين و أفطر لليقين، فمع العلم بدخول الشهر اللاحق لا يبقى على الحالة السابقة و لو بسبب مُضيّ ثلاثين عن الشهر الثابت سابقًا فعدم الرؤية فعلًا مع عدم الغيم و الغبار لا عبرة به للعالم و إن كان الفرض بعيدًا يعني عدم الرؤية مع الفرض المذكور في طول هذه المسافة الطولية في طول البلاد بلا آلة أو معها للمستهلّ. نعم، مع عدم هذه الرؤية التقديرية و عدم العلم المذكور وعدم اخبار العدول الموثقين يبقى على استصحاب عدم دخول الشهر اللاحق. و الله العالم بحقائق الأحكام.
************************
استفتائات از آیت الله بهجت
جواب استفتاء:
7. عبرت به طول بلد است و به شرقی بودن آن، پس اگر در غروب یکشنبه دیده شد در شرق، تا آنجا که غروب یکشنبه دیده میشود در غرب حجیت دارد با (اطمینان) ... (کلمه آخر، اطمینان، واضح عکس گرفته نشده است، ممکن است چیز دیگری باشد)
8. گذشت، در تکمیل، رویت در غرب برای شرقی حجیت ندارد مگر تا حدود علم به مساوات با محل رویت از غرب.
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی بهجت مدّ ظله العالی
با عرض سلام و تحیبت
احتراماً تقاضا می گردد نظر مبارک خویش را نسبت به موارد ذیل مرقوم فرمایید:
س:آیا رؤیت هلال و اثبات اوّل ماه الزاماً باید با چشم غیرمسلّح صورت بپذیرد یا این که رؤیت با چشم مسلح و استفاده از دوربین دوچشمی و تلسکوپ کافی است؟
ج: باسمه تعالی. اختلاف اسباب، تأثیری در صدق رؤیت ندارد مانند سایر موضوعات احکام که صدق عنوان موضوع، کافی است
٢
س: در صورتی که رؤیت با دوربین را هم قابل پذیرش می دانید آیا ملاک رؤیت با دوربین متعارفی(مانند دوربین ۵٠×٧) است که می تواند در اختیار همه مردم قرار بگیرد یا این که اگر هلال با دوربین های دوچشمی غیر متعارف فوق العاده قوی (مانند ١۵٠×۴٠) هم رؤیت شد، هلال ثابت می شود؟
ج: معلوم شد از سابق
٣
س: وضعیت رؤیت هلال در برخی از ماه ها به تعبیر مختصصین«حالت بحران» است در این حالت اگر هلال با دوربین های دوچشمی قوی یا تلسکوپ، رؤیت نشد آیا می توان سخن مدّعیان رؤیت(شهادت شهود) را پذیرفت یا خیر؟
ج: علم به خطای شهود، مانع از قبول است نه ظنّ به آن
۴
س: در برخی از ماه ها متخصّصین رؤیت هلال، بالاتّفاق بر این عقیده هستند که هلال ماه اصلاً قابل رؤیت نیست در عین حال عدّه ای به رؤیت هلال شهادت می دهند، نظر حضرتعالی در هنگام تعارض شهود با نظر متخصّصین چیست؟
ج: معلوم شد از سابق
۵
س: در صورت عدم اقامه شهود بر رؤیت هلال به دلیل ابری بودن آسمان یا عوامل دیگر، اگر متخصّصین رؤیت، نظر قطعی به قابل رؤیت بودن آن دادند حکم مسأله چگونه می شود؟
ج: در صورت عدالت و وثاقت و تعدّد، قبول است
۶
س: اگر در چند رصدخانه در مناطق مختلف ایران، هلال ماه را با تلسکوپ ببینند و در این رصدخانه ها دوربین های فیلم برداریِ تلویزیونی، پشت تلسکوپ قرار گیرند و به طور مستقیم(پخش زنده) تصویر هلال را از طریق تلویزیون به مردم نشان بدهند به گونه ای که مردم اطمینان پیدا کنند تصاویر پخش شده واقعی است و ساختگی نیست،حکم اثبات اول ماه را در این صورت بیان فرمایید.
ج: اطمینان مثل یقین است در حکم
٧
س: رؤیت پذیری هلال در آفاق با تغییر در طول و عرض جغرافیایی تغییر پیدا می کند و این خود دو حالت دارد:
الف)گاهی هلال در شهری همچون مدینه منوره که نسبت در تهران در عرض جنوبی تری واقع شده دیده می شود اما در تهران دیده نمی شود . در این گونه موارد آیا ماه جدید، برای ساکنان تهران آغاز می شود یا خیر؟ هم چنین صورت عکس آن چگونه خواهد بود؟
ج: باسمه تعالی. عبرت به طول بلد است و به شرقی بودن ان، پس اگر در غروب یکشنبه دیده شد در شرق تا آن جا که غروب یکشنبه دیده می شود در غرب حجیت دارد با اطمینان
ب) برخی اوقات هلال در شهری مانند مشهد مقدس که نسبت به شهر دمشق در طول جغرافیایی شرقی تری می باشد دیده می شود ولی در دمشق دیده نمی شود، در چنین صورتی آیا اول ماه برای اهل دمشق ثابت می گردد یا خیر؟ هم چنین حکم مسئله در فرض عکس آن چگونه است؟
ج:[پاسخ] گذشت و در تکمیل: رؤیت در غرب برای شرقی حجیت ندارد مگر تا حدود علم به مساوات با محل رؤیت از غرب
پ: گاهی اوقات به دلیل وسعت جغرافیایی بعض از کشورهای جهان احتمال دیده شدن هلال در برخی از مناطق این گونه کشورها وجود دارد اما در سایر نقاط آن، هلال قابل رؤیت نیست . حکم آغاز ماه در کشورهای این چنینی چگونه است؟
ج: معلوم می شود از سابق. والله العالم بحقائق احکامه
************************
فتوای آیت الله بهجت
جامع المسائل، ج2، ص: 31
[فصل سوّم طُرُق ثبوت هلال]
فصل سوّم
طُرُق ثبوت هلال
س. علامات دخول ماه رمضان را بيان فرماييد؟
ج. علامات، چهار چيز است:
اول: «ديدن هلال» هر چند ديگرى نديده باشد.
دوم: «گذشتن سى روز» از هلال شهر «شعبان»؛ و همچنين هلال ماه «شوال»، معلوم مىشود به گذشتن سى روز از هلال شهر «رمضان».
سوّم: «شهادت عدلين» است مطلقا، اگر موافق باشند در شهادت در وصف هلال و شهادت بدهند به ديدن. (1)
__________________________________________________
(1). اظهر، اكتفا به «شهادت» يكى به ديدن اول رمضان و ديگرى به ديدن قبل از سى روز، و همچنين در شوال براى روزى كه توافق در آن، كافىِ يقينى است. و در وجوب استفصال از اوصاف، تأمّل است.
ثبوت هلال به حكم حاكم شرع
و اظهر ثبوت هلال است به حكم حاكم شرع، اگر چه مستند به علم باشد، چنانكه اظهر ثبوت به شهادت است اگر چه نزد حاكم نباشد، يا نزد او مردود شود.
اشتراك افق
و اما مقدار حجيّت شهادت به حسب اماكن بعيده، پس اظهر حجيت آن است بر
جامع المسائل، ج2، ص: 32
..........
__________________________________________________
جميع كسانى كه قاطع باشند كه اگر مثلًا اولِ شبِ جمعه، در مكانى ديده شود، اول شب جمعه مكان بعيد، ديده شده يا مىشود در صورت عدم مانع سماوى يا ارضى (بدون فرق بين شرقى و غربى)؛ و اگر مقطوع نباشد اين مطلب و به حكم مقطوع نباشد، هر بلدى محكوم به حكم خود است به حسب رؤيت و عدم آن.
امكان حصول علم به محاسبه اهل فن و جواز مراجعه به آنها
و ممكن است حصول علم به سبب اطلاع كامل به جغرافياى بلاد و محاسبات وقت غروب آفتاب و طلوع ماه على الدّقه و مراجعه به اهل خبره اين امور؛ و اما بلاد متقاربه و متباعده، پس حدّى براى آنها مذكور نيست، و ممكن است كه مراد، كمىِ تفاوت در وقت غروب آنها باشد.
يوم الشك
مسأله: «يوم الشك» بالنسبة به احكام واقعيه مشكوك، مورد استصحاب شهر سابق است تا زمان علم به خلاف به سبب رؤيت هلال در غروب يا بيّنه بر رؤيت در آن وقت در نفس مكان مكلّف، يا مكانى كه رؤيت در آن، ملازم رؤيت در مكان مكلّف است؛ مثل آن كه در شرق، رؤيت ثابت بشود كه مستلزم رؤيت در غرب است بعد از زمانى، در صورت اشتراك دو مكان رؤيت در صدق رؤيت در شب شنبه مثلًا. و همچنين اگر در غرب، رؤيت بشود نسبت به شرق با عدم فاصله كثيره، مثل زمانى كه در امكان رؤيت بر تقدير عدم مانع، تلازم دارند كه مقارب نصف ساعت است.
و عالم به مذكور از غير طريق رؤيت و بيّنه مثل محاسبات قطعيه دقيقه، در حكم رؤيت خود يا بيّنه است در احكام مشكوك بنا بر اظهر؛ پس استصحاب در غير صورت علم و رؤيت و بيّنه است، و كافى است تحقق اينها در شهر سابق نسبت به ما
جامع المسائل، ج2، ص: 33
چهارم: «شياع» است، يا اين كه جمعى بگويند كه «ماه را ديديم» و ثابت مىشود به آن، هلال با حصول علم.
__________________________________________________
بعد سى روز از آن ماه در محكوميّت به حكم شهر جديد به واسطه قطع استصحاب به سبب آنها.
قول اهل فن و حساب
و اما قول اهل حساب، پس با اطمينان شخصى به صدق اگر چه به ضميمه محاسبات دقيقه باشد و با تعدّد و عدالت محاسِب كه اخبار نموده باشد به طورى كه اعلام به امكان رؤيت در مواضع خاصّه به مطابقت يا استلزام باشد، اظهر قبول آن است و انقطاعِ اصل، به آن مىشود، مثل رؤيت كه علم به خلاف اصل است؛ پس همچنين رؤيت تقديريّه كه اخبار از آن مىشود، مثل اخبار بيّنه از رؤيت در اطراف شهر ماضى، كافى است در تحقق موضوعِ وجوبِ صوم و افطار.
و اخبار اهل محاسبه دقيقه با عدالت و تعدد در صورت كفايت علمِ به حساب، به منزله علم به حساب است بنا بر اظهر.
تعلیقه بر کلام آیت الله بهجت
بسم الله الرحمن الرحيم
(*) قول الماتن المتين(قده): «موضوع الأحكام … إذا كان برؤية الهلال» مشتملٌ علی مجموع عناصر البحث المحتاج إليها، فلنا أحكام، و لها موضوع يتحقّق برؤية الهلال، و لا ريب في أنّ الموضوع ليس هو نفس رؤية الهلال، و إلّا لَما حكمنا بدخول الشهر الجديد بمُضيّ ثلاثين يومًا من الشهر الماضي، فللباء في قوله «برؤية الهلال» دورٌ في البحث، و هو أنّ الموضوع نفسه هو الهلال، و الرؤية طريقٌ إلی ثبوته، نعم كلمة «فتلك» تُشعر بأنّ «رؤية الهلال» دائرةٌ مدار الصدق في العرف، يعني لا بدّ من الرؤية العرفية للهلال العرفيّ، فهناك يطرح السؤال: هل الرؤية بالعين المسلّحة هي رؤية عرفية لهلال عرفيّ؟
و للإجابة عن هذا السؤال لا بدّ من ملاحظة عدّة نكات:
۱- إنّ الكلمتين «الرؤية» و «الهلال» في بحثنا هذا، ليست لهما حقيقةٌ شرعيّةٌ و لا متشرّعية، بل هما علی ما هما عليه في العرف العام.
۲- هل نری في نفس السؤال و معنی الاستفتاء الذي يرسله المتشرّعون إلی مراجعهم: «ما حُكم رؤية الهلال بالعين المسلّحة؟» شائبة مجازٍ و عدولٌ عن المعنی العرفيّ للرؤية أو الهلال؟
فعندما ينادي الشخص الرائي بالتلسكوب صديقه و يقول تعالَ انظر إلى الهلال، فهل نشاهد فيه إمكانية صحّة السلب التي هي من علامات المجازية، فنقول: هذه الرؤية ليست برؤيةٍ حقيقة، أو هذا الهلال الذي نراه ليس بهلالٍ حقيقةً؟
۳- و الظاهر أنّ البحث إلی هنا مُتّفقٌ عليه عند الباحثين، لكن بعد الاتّفاق علی عدم المجاز، قد يدّعى الانصراف، أي انصراف الرؤية إلی الرؤية بالعين المجرّدة، أو انصراف الهلال إلى المرئيّ بالعين المجرّدة.
٤- لكنّ الانصراف إنّما يمنع من التمسّك بالإطلاق إذا كان بحيث يوجِب صحّة السلب عن بعض حصص المطلَق، و إلّا إذا كان الانصراف من محض الأنس الذهنيّ ببعض الحصص، فلا ريب في عدم مانعيته من التمسّك بالإطلاق. و لعلّ هذا أيضًا ممّا اتَّفق الباحثون عليه بحمد الله تعالی، فهناك فرقٌ بين «الانصراف إلي» و «الانصراف عن»، و المانع من التمسّك بالإطلاق هو الثاني، و لو كان الأوّل ممّا يمنع من الإطلاق فلربما لا يسلم إطلاقٌ منه.
٥- إنّ الاختلاف ليس في الرؤية بالعين المسلّحة مع إمكان الرؤية بغيرها أيضًا و لو باستعانة التسليح لوجدان الهلال، بل فيما إذا علمنا بأنّ الهلال في موقعية لا يمكن رؤيته بالعين المجرّدة.
٦- ربما يترائی من كلام الماتن(قده): «فلبس النظّارة بنحوٍ يرجع إلى المتعارف من الإبصار» أنّه لا بدّ من رجوع الرؤية إلی الرؤية المتعارفة، و لكنّ التأمّل في العبارة يعطي خلافه، خصوصًا مع ما نعلم من فتواه(قده) بإجزاء الرؤية بالتلسكوب، و ذلك لأنّ هذه العبارة في بيان الاستدلال بأجلی الأفراد المتسالم عليه عند الباحثين، و هو رؤية ضعيف البصر بلبس النظّارة، فلا إشكال عند أحدٍ أنّ الآلة هنا تجبر ضعفه في كشفه للهلال، و جاءت هذه العبارة عقيب قوله: «و لذا لا ينبغي الإشكال فيما...» ، فهذا لا إشكال فيه. أمّا الذي هو محلّ البحث فقوله قبل ذلك: «موضوعات الأحكام دائرة مدار الصدق في العرف و لا فرق فيها بين ذات الآلة الخاصّة و غيرها»، فالمدار عنده (قده) هو صدق الرؤية في العرف، و لا فرق بين ذات الآلة الخاصّة و غيرها مطلقًا، فهناك فرقٌ بين صدق الرؤية في العرف و بين الرؤية المتعارفة، و الفرق بينهما واضح.
۷- نری في الآية الشريفة: «يسألونك عن الأهلّة» تعبيرًا عامًّا مطلقًا، له عمومٌ أفراديّ يشمل هلال کلّ شهر، و إطلاقٌ أحواليّ يشمل جميع حالات کلّ هلال، فهناك خطوتان إحداهما تلو أخری، في الأولی لا بدّ أن نحرز صدق أصل عنوان المطلق و هو الهلال، فإذا کان صدق الهلال مشكوكًا لا يمكن الأخذ بالإطلاق، و في الثانية بعد إحراز الأولی أي صدق الهلال، فليس لنا أن نرفع اليد عن الإطلاق الثابت للهلال إلّا بانصراف مقبولٍ أو قرينةٍ واضحة.
۸- في بحث إجزاء رؤية الهلال بالعين المسلّحة و عدمه، ليس لنا أفرادٌ للهلال، بل هناك فردٌ واحدٌ من الهلال، له نشوء و کمال، لكن لا بدّ من التفرقة بين الهلال و القمر، فصحيحٌ أن نقول إنّ القمر في المحاق مثلًا و لكن ليس بصحيحٍ أن نقول إنّ الهلال في المحاق إلّا مجازًا، لأنّ قوام صدق الهلال بالخروج من تحت الشعاع، و لعلّه کما يقال استهلّ الصّبيّ کذلك استهلّ القمر المستجنّ في المحاق، فمتی يصدق الهلال؟ هل النقاط النورانية التي تُری بالتلسكوب قبل لحظات خروج القمر من تحت الشعاع تسمّی هلالًا؟ کيف يمكن أن تكون تلك النقاط المنفصلة غير المتّصلة هلالًا و قد عدّ في مفهوم الهلال کونه قوسًا نورانيا من القمر؟ و القوس لا یکون الا متصلا، و النقاط المنفصلة لا تسمی قوسا و لا هلالا، فإنّ قوام صدق کثير من الألفاظ و معانيها بحصول هيئة خاصّة اجتماعية في أجزائها، مثلًا الأجزاء الصِغار للماء و البخار مشترکة إذا رُئيت بالمجهر، و لكن لا ريب في تفاوت صدق الماء و البخار و تفاوت آثارهما و أحكامهما العرفية العقلائية و الشرعية.
۹- مسألة إجزاء رؤية الهلال بالعين المسلّحة و عدمه لا تبتني علی مسألة لزوم اشتراك الأفق و عدمه في کفاية الرؤية في البلاد المتباعدة، فمن يقول بكفاية الرؤية في بلدٍ من بلاد الأرض لسائر البلاد بلا اشتراك في الأفق، يمكنه أن لا يقول بكفاية الرؤية بالعين المسلّحة فيما إذا لم تكن الرؤية ممكنة في أقصی البلاد الغربية إلّا بالتسليح.
۱۰- من يقول بكفاية رؤية الهلال بالعين المسلّحة، يؤکّد أنّ الرؤية لا بدّ و أن تكون رؤية عرفية و إن لم تكن متعارفة، فإنّ النظر الی الأجنبية بالتلسکوب، رؤیة عرفیة حقیقیة مع أنها لا تکون متعارفة، فهل یرتاب أحد في حکم العرف علی هذه الرؤیة بأنها رؤیة حقیقة؟ و أمّا الرؤية الشاذّة التي يدّعيها شخصٌ واحدٌ و عنده الناس مشتركون معه في حدّة البصر أو التلسكوب و شروط الجوّ، و لا يری أحدٌ منهم غيره، فلا عبرة بها، و إلی هذا أشار الماتن (قده) بقوله: «… فمثل ما دلّ على أنّه لو رآه واحد لرآه خمسون، يراد به مع تكافؤ الكلّ في أخذ السلاح و عدمه و في قوّة البصر و ضعفه».
إذا لاحظنا هذه النكات العشر فنقول: هل الرؤية بالعين المسلّحة هي رؤية عرفية لهلالٍ عرفيّ؟ يمكن أن نستفيد هنا من مثال الماتن(قده): «.. فلو رآه لابس النظّارة … يراد به مع تكافؤ الكلّ في أخذ السلاح و عدمه و في قوّة البصر و ضعفه»، فإذا فرضنا أنّه لا بدّ لجميع ساکني بلاد الأرض من لبس النظّارات لضعف أبصارهم، فإذا نظروا بأعينهم المجرّدة لم يروا الهلال، و إذا نظروا بالنظّارات رأوه، فهل يحكم فقيه بأنّ رؤاهم بالنظّارات لا تكفي في ثبوت الهلال؟ فكيف بنا إذا فرضنا يومًا يتمكّن فيه جميع أهل الأرض من نظّارات هي تلسكوبات صغيرة الحجم و تُكبّر الصورة جدًّا، فهل نحكم بأنّ رؤاهم للهلال لا تجزيهم؟ و الجواب ماذا؟ بلی أم نعم؟
فإذا أجبنا «بلي» فنستنتج أنّ الرؤية ليست إلّا طريقًا محضًا لكشف الهلال الذي هو موضوع الأحكام الشرعية و العرفية، فالهلال هو الموضوع، لا الهلال المرئيّ بالرؤية المتعارفة، فإذا رُئي الهلال اليوم بالتلسكوب، فقد ثبت الموضوع بلا ريب، لأنّ الناس اليوم و إن لم يتمكّنوا من التلسكوب جميعهم، لكنّهم جميعهم مشترکون في أنّهم إذا حضروا خلف التلسكوب و نظروا به لرأوا الهلال بأعينهم رؤيةً عرفيةً حقيقية، و قلنا إنّ الرؤية ليست إلّا طريقًا محضًا لإثبات الموضوع الذي هو الهلال.
و أمّا «کون الهلال مقياسًا زمنيًّا يُتاح لعامّة الناس الرجوع إليه و تنظيم أمورهم المعيشيّة و الدينيّة بذلك، و الهلال الذي لا يكون ظاهرًا لعامّة الناس لم يجعل ميقاتًا لهم»، فلا يثبت عدم إجزاء الرؤية بالتلسكوب، لأنّ الموضوع کما قلنا هو الهلال، و هو المقياس و الميقات لعامّة الناس، و إذا صار الناس بحيث يمكنهم النظر إلی الهلال بواسطة التلسكوب و لا سيما في عصر الشبكات يرونه في المواقع المُعَدّة لإراءة الهلال بنحوٍ مباشر، و قد قلنا إنّ هذا الهلال هلالٌ عرفيٌّ برؤية عرفية، فماذا نفقد من کون الهلال ميقاتًا و مقياسًا تنتظم به أمور العباد؟
علی أنّ قوام کون شيء ميقاتًا لعامّة الناس في هو أن يكون مشترکًا بينهم، و أمّا کونه سهل التناول لهم فيقع في رتبةٍ لاحقةٍ لِما هو قوام للمقياس و الميقات، فتأكيد ميقاتية الهلال لعامّة الناس مع تأكيد اشتراط کونه قابلًا للرؤية بالعين المجرّدة في کلّ بلد بحسبه، حتّی التصريح بأنّ «… مع أنّه لو فرض حصول التعدّد في بداية الشهر بثلاثة أيّام فليس في ذلك محذور أصلًا» ممّا يناقض نفسه، فهل جعل الهلال ميقاتًا لعامّة الناس ليكون يومٌ واحدٌ هو اليومَ الرابعَ لبعض الناس و الخامسَ لآخرين و السادسَ للباقين؟ هل بقي للناس ميقات؟
و «الفرق بين ما إذا کان حكم الرؤية يثبت لشخص المكلّف کما في الأجنبية و بين ما إذا کان يثبت لعموم الناس کما في حدّ الترخّص و الهلال و لا بدّ فيما يثبت للعموم من التعارف و الاشتراك بين جميع الناس»، فهو محتاج إلی معرفة ميزان الشخصية و العمومية، مثلًا لو فرضنا حُكمين بلسانٍ واحد، يقول لا تنظروا إلی الأجنبية و لا تنظروا إلی هلال صفر، فهل هنا يحرم النظر إليهما بأيّ نحوٍ کان و لو بالتلسكوب، أم يحرم النظر بالتلسكوب إلی الأجنبية دون الهلال؟ و لعلّ السرّ لا يكون في الشخصية و العمومية، بل في کون الرؤية متعلّقًا للتكليف أو طريقًا إلی ثبوت موضوع التكليف کما سنوضّح.
و القول «بأنّ الرؤية في الأدلّة تنصرف إلی الفرد المتعارف و الرؤية المتعارفة کما في کثير من نظائرها في الفقه و بأنّ ظاهر الروايات يقرّر أنّ قابليّة رؤية الهلال بالعين المجرّدة لها جهة موضوعيّة»، فهو قبول لصدق الهلال قبل قابليته للرؤية بالعين المجرّدة، و القابلية وصفٌ للهلال لا للرؤية، فالجهة الموضوعية المدّعاة تكون للقابلية و هي وصف للهلال، لا للرؤية بالعين المجرّدة، فالرؤية بالعين المجرّدة طريق إلی کشف هذه القابلية للهلال، و ليست لها موضوعية بنفسها للحكم الشرعيّ، فترجع دعوی لزوم التعارف للرؤية إلی دعوی لزوم کون الهلال هلالًا متعارفًا، و قد قلنا في النكتة الثامنة أنّ الهلال في ما نحن فيه (هلال شوّال مثلًا) ليست له أفراد حتّی تنقسم إلی المتعارفة و غير المتعارفة، بل هو فرد واحد تطرأ عليه حالات، فهلال شوال إمّا أن يكون هلالًا عرفًا، و هو إذا کان قابلًا للرؤية العرفية، لا قابلًا لخصوص الرؤية المقيدة بتجريد العين، و إمّا أن لا يكون هلالًا، و ليست له أفراد حتّی يشبَّه بحدّ الوجه في الوضوء أو بأشبار الكرّ أو بالسوط المتوسّط في إجراء الحدّ، نعم يصحّ تشبيهه بالدم و نحوه مع بقاء أجزائه الصغار حيث تُری بالمجهر و لا تُری بالعين المجرّدة، و لكن الموضوع هنا أيضًا ليس إلّا الدم، و ليست للرؤية المتعارفة موضوعية، بل الميزان في الأجزاء الصغار أيضًا صدق الدم، فكما ذکرنا في مثال البخار و الماء، و اختلاف اسمَيهما و أحكامهما، فكذا نقول إنّ للدم و صدقه معيارًا لاجتماع خاصّ لأجزائه و هيئة خاصّة طارئة عليها، فإذا صدق الدم و لو رُئي بالمجهر يجری عليه حكمه، و أمّا إذا صدق «بلازما» أو الخليّة الحمراء أو البيضاء و نحوها فلا يجري عليها حكم الدم، و ليس للرؤية إلّا الكشف عن الدم و صدقه العرفيّ.
و يترائی في قبال القول السابق بأنّ لرؤية الهلال بالعين المجرّدة موضوعية للأحكام الشرعية فلا تجزي الرؤية بالتلسكوب، القول بأنّه «إذا کانت للرؤية موضوعية للحكم فله إطلاقٌ يشمل الرؤية بأيّ نحوٍ کانت، و إذا کانت لها طريقية فلا تجزي الرؤية بالتلسكوب، و ذلك لأنّ موارد استعمال الرؤية و النظر و الاستماع و السماع و نظائرها تنقسم إلی قسمين، قسم لها موضوعية و لازمه الإطلاق و الشمول لكلّ رؤية و سماع بأيّ نحو کانا، و قسم لها طريقية و لازمه عدم الإطلاق و ثبوت الانصراف إلی الرؤية و السماع المتعارفَين للنوع، فالقسم الأوّل مثل حرمة النظر إلی الأجنبية و استماع الغناء لهما الإطلاق و الشمول لكلّ فردٍ منهما بأيّة وسيلة، و القسم الثاني مثل خفاء الجدران و الأذان لحدّ الترخّص، و قطع التلبية عند رؤية بيوت مكّة للمُتمتّع، و استبانة أثر الدم و سائر النجاسات للحكم بنجاسة الثوب، ففي هذه الموارد ليست الرؤية أو السماع موضوعًا للحكم الشرعيّ، بل طريقًا إلی شيء آخر مثل المسافة الخاصّة للترخّص، و القرب من مكّة بحدٍّ خاصّ، و المقدار الخاصّ بوضعٍ خاصٍّ لأجزاء النجاسة التي تجتمع و تنتقل إلی الثوب، فلذا ذاك الشيء الذي تكون الرؤية طريقًا إليه هو الموضوع، و لا عبرة بكلّ رؤية لا يثبت بها ذلك الموضوع، مثلًا واضح أنّ رؤية جدران البلد بالتلسكوب من بعيد لا يتحقّق بها القرب الخاصّ من البلد في حدّ الترخّص، فلا أثر لهذه الرؤية، لأنّ الرؤية هنا لا تكون لها موضوعية، بل طريق محض إلی حصول القرب أو البعد من البلد بالمسافة الخاصّة».
و بملاحظة هذين القسمين للرؤية، يقال «بأنّ الرؤية للهلال من القسم الثاني، لأنّه لا أثر لمضيّ المقارنة من جانب، و لا ريب في کفاية مضيّ الثلاثين أو الرؤية في البلد الشرقيّ من جانب آخر، فليست للرؤية موضوعية، بل هي طريق الكشف عن أنّ القمر بَعد خروجه من المحاق قد بَعُد عن الشمس بفاصلة و درجة يمكن للناس أن يروه بصفة الهلال، فالموضوع للحكم حصول هذه الفاصلة و الدرجة و المسافة للقمر من الشمس، و الرؤية طريق إليها، و غير خفيّ أنّه إذا رأينا الهلال بالتلسكوب فلم تحصل بعد هذه الفاصلة، فلم يحصل موضوع الحكم الشرعيّ».
و قد يستدلّ لكون الموضوع هو درجة ابتعاد خاصّ للقمر عن الشمس بقوله تعالي: «قُلْ هي مَواقيتُ للناس»، و تفرّع عليه نكتة هامة هي حصول موضوعَين لهما طريقان في بحث الرؤية بالعين المجرّدة و المسلّحة، لا موضوع واحد له طريقان، فيقال بما حاصله: «أنّ ابتعاد القمر عن تحت الشعاع ليس هو موضوع الحكم بشكل مطلق، بل ابتعاده عن الشمس بحيث يتكوّن و تشتدّ أشعّة انعكاسه بنحوٍ يُرى على سطح الأرض بالعين المجرّدة ... فالترديد بين إمكان رؤيته بالعين المجرّدة و إمكان رؤيته بالعين المسلّحة، فيه تباين موضوعيّ لا أنّ الموضوع واحد، إذ الموضوع ليس هو جرم القمر، و إلّا فإنّه يمكن أن يُرصَد و يرى القمر بالعين المسلّحة طوال دورانه حول الأرض سواء كان في حالة المحاق أم في غيرها، و إنّما الموضوع هو منازل القمر و هو قوله تعالى: «قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ». و منزلة القمر تختلف من حالة إلى أخرى، فإذا ابتعد القمر عن الشمس بمقدار درجتين فإنّ هذه منزلة و في هذه الحالة لا يمكن أن يُرى بالعين المجرّدة، و إذا ابتعد عن الشمس بمقدار عشر درجات فإنّها منزلة أخرى و ميقات آخر أيضًا، و في هذه الحالة يمكن أن يُرى بالعين المجرّدة، فمن حيث الزمن يوجد في المنازل اختلاف و كذلك من حيث المسافة الفضائيّة، فأيّ منزلة هي ميقات و موضوع الحكم، ففي المقام موضوعان لا موضوع واحد تكون الرؤية بالمجرّدة و المسلّحة طريقان إليه حتّى يُقال بإمكان ثبوت الهلال بالعين المسلّحة، والتعبير بالرؤية عن الموضوع هو الكناية و الإرشاد إلى حدّ درجة و منزلة القمر التي هي موضوع الحكم. و موضوع الحكم هو تكوّن الهلال بحيث يرى بالعين المجرّدة ـ أي المنزلة التي يُسمّى فيها هلالًا و يستهلّ به الناظرين ـ لا التكوّن الضعيف غير المرئيّ بالباصرة أي المنزلة القمريّة السابقة. فالموضوع بحيث يرى هو جزء الموضوع، أمّا نفس الرؤية فهي طريقٌ محض، نعم إذا أمكن الرؤية المجرّدة و لم تتحقّق لمانع أو لعدم استهلال فالطريقان حينئذ على موضوعٍ واحدٍ ذي منزلة و درجة واحدة بخلاف ما إذا كان طريقان على موضوعين».
لكن الآية الشريفة تجيب عن السؤال عن الأهلّة: «يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس و الحجّ»، و کون المراد منها هي منازل القمر غير واضح، لأنّ ظاهر الأهلّة هي أهلّة الشهور کما فسّرت بها في روايات أهل البيت(عليهم السلام)، و کما في قوله تعالي: «الحجّ أشهر معلومات» و «شهر رمضان..» و «الأشهر الحرم»، و العرب لا تُسمّي جميع أطوار القمر هلالًا، و غاية ما نقله اللغويون تسميته هلالًا إلی التربيع، و لا يقال للبدر هلال أبدًا، و هل المراد من المنازل في قوله تعالي: «و القمر قدّرناه منازل حتّی عاد کالعرجون القديم» و «و قدره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب» هي المنازل المعروفة عند العرب التي تكون للقمر في کلّ شهر؟ و هي کما يقال ثمانية و عشرون منزلًا، لكنّها لم تشتهر بعد الإسلام عند المسلمين، و لو کانت هي المرادة من الآيتين لاهتمّ بها المسلمون، علی أنّ لهذه المنازل أسماء معروفة لكواکب معينة حول منطقة البروج، و القمر و إن کان کلّ يوم ينزل في واحدٍ منها لكن يتغير في کلّ شهر، يعني أنّ القمر في اليوم السادس من الشهر مثلًا لا يكون دائمًا في منزل معين باسم خاصّ، و هذا واضح، فهذه المنازل على الرغم من کونها غير معروفة عند المسلمين إذا لم تكن ثابتة لكلّ شهر فكيف تكون ميقاتًا لهم؟ و المنازل المقدّرة للقمر حتّی عاد کالعرجون القديم، و التي يعلم بها عدد السنين و الحساب، تُعرَف بأيام الشهر، کاليوم العاشر من ذي الحجّة مثلًا يكون ميقاتًا للمسلمين، و لا يعلم المسلمون أنّ القمر في يوم العيد في أيّ منازله المعروفة سابقًا عند العرب، و أمّا إذا کان المراد من الأهلّة في الآية الشريفة هو الشهور الاثني عشر، فالجواب واضح، لوضوح کونها ميقاتًا للناس و الحجّ.
و أشرنا في المقدّمة الثامنة إلی الفرق بين القمر و الهلال، فما مرّ في العبارة السابقة: «إذ الموضوع ليس هو جرم القمر، و إلّا فإنّه يمكن أن يُرصَد و يُرى القمر بالعين المسلّحة طوال دورانه حول الأرض سواء كان في حالة المحاق أم في غيرها، و إنّما الموضوع هو منازل القمر و هو قوله تعالى: «قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ» و منزلة القمر تختلف من حالة إلى أخرى» لا نری فيه إلّا ذکر القمر، و الحال أنّه لا ريب في أنّ الموضوع في بحث الرؤية بالتلسكوب هو الهلال، لا القمر، و الهلال مفهوم عرفيّ واضح يعرفه الصغير و الكبير من الناس و المسلم و الكافر، و لا تتغير تسميته هلالًا يومًا فيومًا حتّی نقول بأنّ لنا هنا موضوعين لكلّ منهما طريق، هل الهلال الذي يری بالتلسكوب في عرض أربعين، موضوعٌ مغايرٌ للهلال الذي يری في نفس الوقت في عرض ثلاثين؟ نعم القمر في المحاق، يمكن أن يلاحظ موضوعًا مقيدًا بحالة خاصّة له من حيث ترتُّب حكم خاصّ يغاير حكم حالته الأخری کالهلال، و لا ينافيه کون القمر واحدًا شخصيًّا، لأنّ للواحد الشخصيّ إطلاقًا أحواليا يمكن أن يقيد بحالة دون أخری، مثل الجنين فيما يطرأ عليه من الأطوار و إن کان واحدًا شخصيا، و لهذا قلنا في المقدّمة السابعة إنّ للهلال إطلاقًا أحواليًا لا يقيد إلّا بانصرافٍ مقبول أو قرينة واضحة، فإذا کانت رؤية الهلال بالتلسكوب رؤية حقيقية عرفية لهلال حقيقيّ عرفيّ و إن لم تكن متعارفة، فتترتّب أحكام الهلال عليه عند تحقّقه، و لا يكون هنا هلالان موضوعان مختلفان لكلٍّ منهما طريق خاصّ به، و إن لم يكن مانع عقلًا أن يلاحظ الهلال بأيّ قيد و يجعل موضوعًا فقهيا لحكم خاصّ.
و المهمّ في هذا المجال، توضيح المراد من قولنا سابقًا إنّ الهلال هو الموضوع و إنّ الرؤية ليست إلّا طريقًا محضًا لثبوته، و ذلك لأنّ اصطلاح الموضوعية قد اشتبه الأمر فيها، و لا محيص عن بيان مقدّمة بها تتّضح العناصر الدخيلة في البحث ليقع کلّ منها محلّه الذي يليق به.
لكلّ حكمٍ شرعيٍّ عناصر ترتبط به، مثلًا في قولنا «أکرِم العالِم» فالحكم الوجوب، و الإکرام متعلّق الوجوب، و هو فعل المكلّف، و العالِم متعلّق المتعلّق، الذي يتعلّق به الإکرام، و الموضوع للحكم هي الأمور الملحوظة التي توجِب فعلية وجوب الإکرام، و هذا المعنی للموضوع هو اصطلاح فقهيٌّ رائج، و بهذا المعنی ربما يقال إنّ الموضوع هو المكلّف، أو إنّ الموضوع في «أکرِم العالِم» هو العالِم، أو يقال في قولنا: «أکرم العالم العادل» إنّ العدالة شرط للوجوب و جزء لموضوع الحكم. و لكن کثيرًا ما يقال إنّ موضوع الوجوب هو الإکرام، و هذا المعنی ليس إلّا معنى منطقيا للموضوع الذي هو الجزء للقضية، فقضية «الإکرام واجب» موضوعه الإکرام و حكمه الوجوب، و لكن هذا ليس من الموضوع المصطلح في الفقه أصلًا، لأنّ الموضوع في الاصطلاح الفقهيّ هو الموجب و العلّة للحكم، لا موصوفه أو معلوله، يعني أنّ الإکرام يتّصف بالوجوب، و يتحقّق بعد فعلية الوجوب و امتثال المكلّف، فهو متفرّعٌ من الوجوب، لا أنّه يوجب و يسبّب فعلية الوجوب حتّی يكون موضوعًا بالمعنی المصطلح، بل هو موضوع بمعنی موضوع القضية في قولنا: «الإکرام واجب».
إذا تبين هذا فنقول إنّ الرؤية في قولنا «لا تنظر إلی الأجنبية» هو متعلّق الحكم، و علی ما ذکرنا آنفًا إذا قيل هنا إنّ لها موضوعية فهو ليس بالمصطلح الفقهيّ، بل بالمصطلح المنطقيّ، فمن يقول بأنّ «رؤية الأجنبية لها موضوعية و لها إطلاق يشمل الرؤية بالتلسكوب و أنّ رؤية الهلال لها طريقية و لا يشمل الرؤية بالتلسكوب»، فما يقول لو فرضنا ورد «لا تنظر إلی هلال صفر» فهل يجوز النظر إلی هلال صفر بالتلسكوب؟ بدعوی أنّ رؤية الهلال لها طريقية إلی کشف حصول درجة فاصلة للقمر من الشمس، و لم تحصل بعد. و لكن العرف و ارتكاز المتشرّعة لا تساعدان هنا علی تجويز النظر إلی هلال صفر و لو کان بالتلسكوب، لماذا؟ ذلك لما قلنا سابقًا إنّ الهلال في کلّ شهر متشخّصٌ واحد، و صدق الهلال عرفًا دائرٌ مدار تحقّق نفسه، لا تحقّق فاصلة خاصّة بين القمر و الشمس، فلذا قلنا يدعو الناظر بالتلسكوب صديقه فيقول تعالَ انظر إلی الهلال، بلا شائبة المجازية، و إذا کان هلال صفر و فرضنا أنّ النظر إلی هلال صفر حرام، فلا يرتاب أحدٌ في حرمة النظر إلی الهلال إذا صدق عند العرف أنّه هلال صفر، و هذا واضحٌ بحمد الله تعالي. و يتّضح به ما أشرنا إليه سابقًا من أنّ «التفرقة بين ثبوت حكم الرؤية لشخص المكلّف و بين ثبوته لعموم الناس»، ليس بفارق، إلّا أن يرجع إلی الفرق بين کون الرؤية متعلّقة للتكليف و بين کونها طريقًا إلی ثبوت موضوع التكليف، فإذا قلنا بحرمة النظر إلی الأجنبية بالتلسكوب لأنّه شخصيّ و لم نقل بثبوت الشهر بالتلسكوب لأنّه نوعيّ، فما نقول إذا فرضنا ورد خطابٌ للناس: «إذا نظر بعضكم إلی الأجنبية فاستغفروا جميعًا»، فهل ثبوت حكم الرؤية هنا شخصيّ أم نوعيّ؟ و کذلك إذا قلنا «بحرمة النظر إلی الأجنبية بالتلسكوب لموضوعيّة الرؤية و لم نقل بثبوت الشهر بالتلسكوب لطريقية الرؤية»، فما نقول إذا فرضنا ورد: «لا تنظروا إلی هلال صفر» أو «إذا نظر بعضكم إلی هلال صفر فاستغفروا جميعًا»، فهل الرؤية هنا أُخذت علی نحو الموضوعية أم الطريقية؟ و هل تشمل الرؤية بالتلسكوب أم لا؟ و نری في المثال الثاني أنّ الرؤية ليست متعلّقة للحكم، بل انقلبت إلی کونها جزءًا لموضوع الحكم، و مع ذلك لا يفرق بين کونها بالعين المجرّدة أم بالمسلّحة.
و توصيف الرؤية في بحث الهلال بالطريقية و إن کان حسنًا و ابتعادًا عن جعل الموضوعية للرؤية المتعارفة، لكن المهمّ هو تشخيص ما جعلت الرؤية طريقًا إليه، الذي هو الموضوع حقيقة، فهل هو الفاصلة الخاصّة بين الشمس و القمر، أم هو الهلال عند العرف؟ و لا يتفرّع علی طريقية الرؤية عدم إجزاء الرؤية بالتلسكوب إذا کان الموضوع هو الهلال العرفيّ علی ما أوضحناه.
فتحصَّل أنّ الهلال هو الموضوع الذي تدور عليه الأحكام الشرعية، و بتعبيرٍ أدقّ هو جزء الموضوع بالمعنی المصطلح عند الفقهاء، کما أنّ الزوال جزء الموضوع لوجوب صلاة الظهر، و کما أنّ زيادة الظلّ بعد نقصانه طريقٌ إلی العلم بحصول الزوال و لا يمنع من التمسُّك برسم الدائرة الهندية التي هي أيضًا طريق إلی العلم بحصول الزوال لكن بنحوٍ أدقّ. فكذلك الهلال جزء لموضوع أحكام الصوم، و للعلم بتحقّق الهلال طرقٌ بعضها أدقّ من بعض، و لا يمنع الطريق غير الأدقّ من الطريق الأدقّ، مثلًا طريقية مضيّ ثلاثين يومًا لا تمنع من طريقية الرؤية في التاسع و العشرين، و طريقية الرؤية بالعين المجرّدة لا تمنع من طريقية الرؤية بالعين المسلّحة، لأنّ الموضوع هو الهلال عند العرف، و لا يهتمّ العرف بالطريق إذا علم حصول الهلال به، کما إذا علم دقيقًا بالزوال بالدائرة الهنديّة، فلا يتحرّی طريقًا غيرها هو غير دقيق بالنسبة إليها، لأنّ الفرض أنّ الزوال هو الموضوع، و الطرق تكشف عنه.
(**) قول الماتن (قده): «و حيث إنّ ما دلّ على أنّ الاعتبار بالرؤية من أدلّة الاستصحاب … فمع العلم بدخول الشهر اللاحق لا يبقى على الحالة السابقة...»، هذه نكتة مهمّة في تقويم الرؤية کعنصر دخيل في روايات أبواب الهلال و الاستهلال. فإنّ الرؤية ليست لها موضوعية بما هي رؤية بل بما هي يقين لاحق صالح لقطع الاستصحاب و رفع حكم اليقين السابق، فالرؤية وضعت في روايات الاستهلال موضع «بيقين آخر» في قوله(عليه السلام): «و لا تنقض اليقين أبدًا بالشك و إنّما تنقضه بيقين آخر»، فقوله(عليه السلام): «...و ليس بالرأي و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية...» يعني و لكن باليقين، أي إنّ الرؤية ممّا يوجب اليقين، و لذا لا إشكال في حلول الشهر الجديد بمضيّ ثلاثين يومًا من الشهر السابق، لأنّ مضيّ الثلاثين أيضًا ممّا يوجِب اليقين.
و اليقين و کلّ ما يوجبه، کواشف للموضوع الذي هو الهلال، و الطرق إلی الموضوع و الكواشف له لا تزيد عليه شيئًا، فإنّ الموضوع للأحكام الشرعية ليس إلّا الهلال، فإذا حصل اليقين بالهلال فلا معنی لبقاء الشهر السابق، أي إنّ الموضوع في عالم الثبوت لإنشاء الأحكام الشرعية المرتبطة بالصوم و نحوه ليس إلّا الهلال، لكن لا بدّ في عالم الإثبات، من إحراز هذا الموضوع بالطرق القاطعة للاستصحاب، و الاستصحاب من الأصول العملية التي في معرض الخطأ، و لذا نری في الروايات الأمر بقضاء يوم ثبت کونه من شهر رمضان، أو الأمر بالإفطار و الحضور لصلاة العيد غدًا، لأنّ الأمر في قوله(عليه السلام): «صم للرؤية و أفطر للرؤية» أمر بالعمل بالأصل العمليّ، لا بحكم واقعيّ ثبوتيّ، و الحكم الثبوتيّ دائر مدار الهلال، و هذا ممّا يری بوضوح في تعابير الروايات، و لعلّ من أحسنه قوله(عليه السلام): «… هذا اليوم لليلة الماضية إنّ أهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام»، فإنّا إذا رأينا هلال رجب مثلًا فلا معنی لأن نقول هذا الزمان الجاري و الليلة الحاضرة، من الشهر السابق جمادي الآخرة، و کذلك قوله(ص): «إذا طلع هلال شهر رمضان غلّت مردة الشياطين و فتحت أبواب السماء ـ إلی قوله ـ حتّى إذا طلع هلال شوّال نُودي المؤمنون أن اغدوا إلى جوائزكم» فإنّ غلول الشياطين و فتح أبواب السماء أو نداء الجوائز، أمور لا تترتّب علی علم المكلّفين بحلول الشهر، و لذا نری في هذه الرواية الأمر بالقضاء: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن هلال شهر رمضان ـ يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان ـ فقال لا تصم إلّا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه»، و کذلك نری موضوعية نفس الهلال في الرواية: «عن الهلال إذا رآه القوم جميعًا فاتّفقوا أنّه لليلتين، أ يجوز ذلك؟ قال: نعم».
و الحاصل أنّ العمل بالأصول العملية ممّا لا ريب في کونه سيرة العقلاء و مرضيا للشارع و معمولًا به عند المتشرّعة مع علمهم بأنّها تكون في معرض الخطأ، و لكن في خصوص بحث الرؤية بالعين المسلّحة، نُواجه تعظيمًا لجانب حصول هذا الخطأ، فنری کثيرًا في استدلال الذين لا يرون کفاية الرؤية بالتلسكوب، أنّه يقال مثلًا: «لو بني على كون المناط في دخول الشهر بظهور الهلال في الأفق بنحوٍ قابلٍ للرؤية و لو بأقوى التلسكوبات والأدوات المقرّبة لاقتضى ذلك أنّ صيام النبي (ص) و الأئمّة (عليهم السلام) و فطرهم و حجّهم و سائر أعمالهم التي لها أيّام خاصّة من الشهور لم تكن تقع في كثير من الحالات في أيّامها الحقيقيّة، لوضوح أنّهم(عليهم السلام) كانوا يعتمدون على الرؤية المتعارفة في تعيين بدايات الأشهر الهلاليّة، مع أنّهم ـ و كذلك كثير من أهل النباهة في عصرهم ـ كانوا على علمٍ بأنّه قلّما يرى الهلال بالعين المجرّدة واضحاً ومرتفعاً في ليلة إلّا و يكون في الليلة السابقة عليها قابلاً للرؤية بأداة مقرّبة قويّة لو كانت متوفّرة، فلماذا لم يعهد منهم ولا من غيرهم التعويل على ذلك في عدّ الهلال لليلتين عندما يرى لأوّل مرّة واضحًا ومرتفعًا؟!» أو يقال: «و لكن هل يمكن القول بأنّ المسلمين منذ بداية البعثة و إلى الآن كانوا يقعون في هذا الاشتباه و الخطأ مرارًا عديدة و بالتالي سيحرمون من إدراك فضيلة ليالي القدر و يصومون يوم العيد لأنّهم لم يخترعوا جهاز التلسكوب فيصلّون صلاة العيد في اليوم اللاحق (لأنّ الهلال كان موجودًا في الليلة السابقة و لكن الناس لم يروه بالعين المجرّدة). و حتّى الأشخاص الذين يرون كفاية رؤية الهلال بالتلسكوب يجب عليهم الإذعان إلى هذه الحقيقة، و هي أنّهم في السنوات الفائتة و كذلك مقلّديهم كانوا يرون الليلة الثانية لشهر رمضان هي الليلة الاولى و أنّ عيد الفطر يقع في اليوم الثاني من شوّال لأنّهم لم يكونوا يستخدمون سابقًا التلسكوب...».
فنری استيحاشًا في أذهان المتشرّعة أن يذعنوا بوقوع الخطأ غالبًا في الصيام و الإفطار و مناسك الحجّ من زمن النبيّ(ص) و الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) و من جميع المسلمين، بفقدهم للأجهزة الحديثة، و وقوع الخطأ أحيانًا في العمل بالأصول العملية، غير وقوع الخطأ غالبًا بنحوٍ يوجب الوهن في العمل بالشرع.
و هذا الاستيحاش حقّ لو فرض مفاد بعض التعبيرات السابقة حقًّا: « بأنّه قلّما يرى الهلال بالعين المجرّدة واضحًا ومرتفعًا في ليلة إلّا ويكون في الليلة السابقة عليها قابلاً للرؤية بأداة مقرّبة قويّة» أو «المسلمون منذ بداءة البعثة و إلى الآن كانوا يقعون في هذا الاشتباه و الخطأ مرارًا عديدة … و القائلون بالكفاية يجب عليهم الإذعان إلى هذه الحقيقة، و هي أنّهم و مقلّديهم كانوا يرون الليلة الثانية لشهر رمضان هي الليلة الأولى و أنّ عيد الفطر يقع في اليوم الثاني من شوّال لأنّهم لم يكونوا يستخدمون سابقًا التلسكوب»، نعم إن کانت هذه المدعاة هي الحقيقة: «کانوا يرون» الدالّة علی الاستمرار، أو صحّ التعبير: «قلّما يرى...» الدالّ علی الغالب، فلا ينبغي معارضة هذا الاستيحاش، بل لا ينفع السعي للجواب عنه، لأنّ المخاطب يحتاج إلی الاطمئنان النفسيّ بعد استماع الجواب، فما دام المفروض أنّ الحقيقة هكذا فلا يحصل الاطمئنان بأيّ جواب.
أمّا إذا فرضنا أنّ الحقيقة ليست وقوع الخطأ کثيرًا، بل لعلّ الخطأ في ثبوت الشهر بالعين المجرّدة أقلّ بمراتب من الخطأ الحاصل في العمل بالأصول العملية الدارجة بين المتشرّعة، فلا يحصل هذا الاستيحاش قهرًا، و يذوب تعظيم الأخطاء جهرًا، و هذا ما يحتاج إلی توضيحٍ نذکره في التعليقة الآتية إن شاء الله.
(***) قول الماتن قده: «و إن كان الفرض بعيدًا يعني عدم الرؤية مع الفرض المذكور في طول هذه المسافة الطوليّة في طول البلاد بلا آلة أو معها للمستهلّ» فنسأل: هل الهلال هلالٌ واحدٌ يتحقّق لكلّ الكرة الأرضيّة أم هلالات لكلّ بلد؟ لا يشكّ أحد في أنّ الهلال هلالٌ واحدٌ لجميع البلاد، و القمر في لحظةٍ معينةٍ واحدةٍ يحصل له المقارنة للشمس (أي الاقتران المرکزيّ دون السطحيّ)، و يسير في مسيره شيئًا فشيئًا حتّی يصير قابلًا لرؤيته هلالًا بالتلسكوب، و ذلك يختلف بالنسبة إلی البلاد اختلافًا کثيرًا، لكن الراصدين اليوم يحصلون بالبرامج الحاسوبية خرائط عالمية بمعايير مختلفة تصوّر للناظر موقعية کلّ بلد بالنسبة إلی إمكانية رؤية الهلال في صورة شكل شلجمي و قطع مكافئ، و ما نستفيده من هذه الخرائط أنّ البلاد الواقعة في رأس الشلجمي، و هي تختلف في کلّ شهر، لا تمكن فيها الرؤية إلّا بالتلسكوب، و بعد مُضيّ بضع ساعات، تنقسم البلاد بالنسبة إلی إمكانيّة الرؤية إلی ما تمكن فيها الرؤية بالعين المجرّدة و ما لا تمكن إلّا بالعين المسلّحة، و هذه نكتة مهمّة جدًّا، فرُبَّ بلدٍ لا تمكن فيه الرؤية إلّا بالتلسكوب و في نفس اللحظة في بلدٍ آخر مشارك معه في الغروب تمكن فيه الرؤية بالعين المجرّدة، و هذا ممكن حتّی علی الفتوی المشهورة بين الفقهاء من لزوم اشتراك الأفق في کفاية الرؤية في بلدٍ لآخر، فإنّ الشلجمي يعطي بوضوح أنّه يمكن في بلدين قريبين مختلفين في العرض أن لا تمكن الرؤية في أحدهما إلّا بالعين المسلّحة، و في الآخر تمكن الرؤية بالعين المجرّدة.
و ممّا ينبغي الالتفات إليه في العمل بالأصول العملية، تفاوت الكثرة النفسية و الإضافية، مثلًا إذا وقع المكلّف في عمره لأجل عمله بأصالة الطهارة في مئة اشتباه، فهذا کثير في نفسه، لكن بالإضافة إلی آلاف الموارد التي قد أصابت أصالة الطهارة فليس بكثير، و کذلك العمل بالاستصحاب في آخر الشهر و إن أخطأ في موارد تكون کثيرة بنفسها و لكن بالنسبة إلی جميع الموارد فليس بكثير، و من دون ذلك إذا فرضنا أنّ الموارد من الصيام و الإفطار التي تمكن رؤية الهلال فيها بالعين المسلّحة و لا تمكن بالعين المجرّدة في بلاد المسلمين، أي عند وقوعها في رأس الشلجمي فی طول تاريخهم إلی اليوم، ليست إلّا دون مئة، و بالنتيجة فإنّ کلّ مكلّف لا يبتلی طيلة عمره إلّا بموارد قليلة من الخطأ إذا قلنا بكفاية الرؤية بالتلسكوب.
و بما ذکرناه تبين أنّ الهلال هو الموضوع، و أنّ الشهر يستهلّ للكرة الأرضيّة بشكل شلجمي، و حوالي رأسه فقط لا تمكن رؤية الهلال إلّا بالتلسكوب في بضع ساعات، و لا تقع بلاد معينة غير متغيرة في کلّ شهر عند رأس الشلجمي، بل تختلف البلاد في کلّ شهر، فإن لاحظنا ألف سنة مثلًا في تاريخ المسلمين و فحصنا عن شهر رمضان أو شوّال وقعت البلاد الإسلامية کالحرمَين الشريفَين في رأس الشلجمي، فعند ذلك يظهر أنّ الرؤية بالعين المجرّدة کانت خاطئة علی فرض القول بأنّ الرؤية بالتلسكوب مجزية، و ليس ذلك إلّا القليل من الصيام و الإفطار بالإضافة إلی غيره، و في غير ذلك نری کثيرًا أنّ الرؤية في بلد لا تمكن إلّا بالتلسكوب و في نفس الوقت تمكن الرؤية بالعين المجرّدة في بلد آخر مشارك معه في الأفق أو غير مشارك، نعم علی القول بعدم لزوم اشتراك الأفق، تصير البلاد التي تمكن فيها الرؤية المتعارفة بالنسبة إلی التي تحتاج إلی التلسكوب أکثر بمراتب.
و تظهر هنا نكتة في المقدّمة التاسعة السابقة التي ذکرنا فيها أنّ القائل بعدم لزوم اشتراك الأفق، له أن يقول بعدم کفاية التلسكوب، و هي أنّ القول بعدم لزوم اشتراك الأفق يكون أوفق بالقول بإجزاء التلسكوب، لأنّه يعاضده في دخول البلاد الكثيرة جدًّا تحت إمكانية الرؤية المتعارفة بالعين المجرّدة و رفع الاستيحاش المذکور سابقًا من الخطأ الدائم أو الغالب في العمل بالأصل العمليّ في الصيام و الإفطار من زمن النبيّ(ص) إلی اليوم.
و لعلّ الاستدلال السابق و الاستيحاش الحاصل منه، بدلًا من أن يبعد القول بإجزاء التلسكوب، يمهّد للأذهان الأرضية للإذعان و القبول للقول القائل بعدم لزوم اشتراك الأفق، فإنّ الهلال موضوع و ميقات لعامّة الناس، فهو هلال الأرض لا هلال البلد، و لا بدّ من نظام يناسب الشكل الشلجمي، ينتظم به أمر جميع البلاد في يوم أرضيّ و ليلة أرضية، و ذلك هو الميقات للناس الذي ورد قوله(عليه السلام) فيه: «صُمْ حين يصوم الناس و أفطر حين يفطر الناس فإنّ الله عزّ و جلّ جعل الأهلّة مواقيت»، و الله العالم.
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 11/6/2022 - 4:58
پرونده اختصاصی بیانات آیت الله بهجت در مورد رؤیت هلال:
https://bahjat.ir/fa/content/13071
بدون نظر