بسم الله الرحمن الرحیم

الترتیب فی الغسل-روایت زرارة-ثم صب علی منکبه الایمن مرتین و علی منکبه الایسر مرتین

فهرست فقه
الترتیب فی الغسل-ایجاد شده توسط: حسن خ



متن روایت

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 43
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت «1» كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شي‏ء «2» غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 133
«368»- 59- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت له كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه مني غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. و هذه الأخبار كلها تدل على وجوب الترتيب في الغسل لأنه لما عطف حكم بعض الأعضاء على بعض بثم و لا خلاف أنها للترتيب‏و يزيد ذلك أيضا وجوبا.


در کلمات اصحاب

إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج‏2، ص: 262
باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة
[الحديث 1 و 2 و 3]
قال: أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن «1» عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: «تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، و تبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك و جسدك، و لا وضوء فيه». و بهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن غسل الجنابة فقال: «تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما يجري «2» عليه الماء فقد طهر». أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد (بن عيسى) «3»، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من اغتسل من جنابة و لم يغسل رأسه، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل».

إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج‏2، ص: 263
السند في الأول و الثاني: لا ارتياب فيه، و أحمد بن محمد في الأول الراوي عنه الحسين هو ابن أبي نصر. و الثالث: فيه علي بن إسماعيل و قد كررنا القول في شأنه «1».
المتن:
في الأخبار الثلاثة لا يدل على الترتيب المذكور في كلام المتأخرين، من الترتيب بين الجانبين أيضا «2»، و في فوائد شيخنا أيده الله على الكتاب: بل مقتضى صحيحتي أحمد بن محمد و محمد بن مسلم، عدم وجوب ذلك، فإنه لو كان واجبا لذكر في جواب السؤال، و في معناهما روايات، منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، و صحيحة يعقوب ابن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، و هو ظاهر اختيار الصدوقين و ابن الجنيد، تمسكا بمقتضى الأخبار الصحيحة المطابقة لمقتضى الأصل و ظاهر القرآن. نعم في حسنة زرارة، قال: قلت: كيف يغتسل الرجل «3» الجنب؟ فقال: «إن لم يكن أصاب كفه شي‏ء «4» غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه‏

إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج‏2، ص: 264

فأنقاه بثلاث غرف، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، و على منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه» «1» و قوله: «ثم صب على منكبه الأيمن» يشعر بتقديمه، لكن لا يعارض بمثله الأخبار المتقدمة، و أين هذا من الترتيب المشهور، و الرجحان المطلق مما لا نزاع فيه، فيمكن الجمع بالاستحباب و الأولوية. انتهى كلامه أيده الله. و ما قاله متوجه، غير أن ما ذكره: من أن الترتيب لو كان واجبا لذكر في جواب السؤال. يشكل، بأن هذا بعينه وارد في صحيح أحمد بن محمد، فإن قوله «ثم أفض على رأسك و جسدك» لا يفيد الترتيب بين الرأس و البدن، و الحال أنه لا قائل به، و لو سلم إرادته من حيث إن الظاهر من قوله: «ثم أفض على رأسك» البدأة به، أشكل في صحيح زرارة الذي ذكره، فإن فيه بعد ذكر المضمضة و الاستنشاق «ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك» فما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عن الجانب الآخر. فإن قيل: الجواب عما ذكرت هو الإجماع مع الأخبار. قلت: الإجماع مدعى أيضا من الجانب الآخر، و خلاف معلوم النسب لا يضر بالحال، و دلالة خبر زرارة الذي نقل أيضا مساعد. فإن قيل: ناقل الإجماع على الترتيب المشهور هو الشيخ، و الإجماع المنقول بخبر الواحد محل كلام. قلنا: لا ارتياب عند الأصحاب في قبول الإجماع المنقول بخبر الواحد.

إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج‏2، ص: 265
و هذا الكلام إنما أوردناه لبيان حقيقة الحال و دفع ما عساه يقال، و الحق في المقام: أن نقل الإجماع بخبر الواحد لا يخرج عن كونه خبرا، بل هو قريب من المرسل، غاية الأمر أنا لو سلمنا أنه مسند فهو حجة كحجية «1» الخبر، فدليل العمل بخبر الواحد دليله، و إن أمكن الفرق بأن العادة قاضية بامتناع تحقيق «2» الإجماع في زمن مدعية، إلا أن إنكار ذلك إذا وقع من العدل مشكل «3». ثم إن الإجماع المنقول إذا رجع إلى الخبر كان مع المعارض حكمه حكم الخبر في الترجيح بالضبط و نحوه، و لا ريب أن ناقل الإجماع إذا علم منه مخالفة نفسه أشكل الحكم بضبطه، إلا أن يقال: إن مخالفة نفسه قرينة على إرادته غير معنى الإجماع منه، و فيه: أن هذا يضر بالحال أيضا، لأنه نوع من التدليس، كيف و من لم يطلع على خلاف «4» نفسه ينسى على [الظاهر «5»] نقل الإجماع، و وجوب التتبع ليصير من قبيل العام المخصوص لا وجه له، إلا أن يقال: إنه إذا علم الخلاف يبين إرادة غير المعنى الحقيقي، و بدونه فلا، و أنت خبير بما في هذا من التكلف، و عدم المناسبة لصون الأحكام الشرعية عن التخليط. و إذا عرفت هذا كله فاعلم أن الحال إذا رجع إلى التعارض و الترجيح، فالإحالة على الفكر في حقائق الأمور أولى.

إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، ج‏2، ص: 266
ثم إن الأخبار المعتبرة لا ينكر إفادتها ما قاله شيخنا أيده الله- «1» و كذلك «2» كان الوالد قدس سره يقول. و شيخنا قدس سره صرح به في فوائد الكتاب، إلا أن القول بأنه لو وجب الترتيب بين الجانبين لذكر في جواب السؤال، مع الإجمال الواقع في بعضها لا يخلو من إشكال، و قد قدمنا ما يصلح للجواب عن ذلك في مواضع. و الحاصل: أن كل مطلق و مقيد لا يخرج عن هذا، و لو لا التسديد الذي قدمناه ما صح حمل مطلق على مقيد. و ما تضمنه الخبر الأول من قوله: «تغسل يدك» و دلالة الثاني على غسل الكفين قد قدمنا القول فيه، كما ذكرنا حكم البول المذكور في الأول. و ما تضمنه الخبر الثاني من الصب على الرأس ثلاثا يحتمل أن يراد به الغسل ثلاثا، و يحتمل الصب ثلاثا و الغسل مرة، و دلالة الخبر الثالث على وجوب تقديم الرأس ظاهرة


روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏1، ص: 234
و أما تقديم اليمين على اليسار في حسنة إبراهيم بن هاشم عن زرارة: قال قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه مني غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه «1» و الواو لا يدل على الترتيب عند أكثر المحققين و لفظة (ثم) تدل على تأخر البدن عن الرأس لا على تقدم الأيمن على الأيسر إلا بالتقدم الذكرى و هو غير دال على ما هو الظاهر عند الإطلاق‏


الوافي، ج‏6، ص: 517
باب 55 وجوب تقديم الرأس في الغسل و سقوط الموالاة فيه‏

[1] 4831- 1 الكافي، 3/ 44/ 9/ 1 الأربعة عن زرارة التهذيب، 1/ 133/ 60/ 1 المشايخ عن محمد و القمي عن محمد بن أحمد عن علي الميثمي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.
بيان
‏ هذا الخبر إنما يدل على وجوب تقديم الرأس على سائر الجسد و أما تقديم اليمين على الشمال فلا و هو مما لا دليل عليه و إنما القول به مجرد شهرة بلا مستند و أما استحباب التيامن في كل شي‏ء فإنما يقتضي استحبابه في كل عضو عضو لا تمام الأعضاء و الذوق السليم يحكم بأولوية تقديم الأعلى فالأعلى مع رعاية التيامن في كل عضو عضو إلا أن يوجد نص على خلافه فهو المتبع. و أما قوله ع في حديث زرارة الأول ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين فعلى تقدير إفادة الواو الترتيب لا يدل على أكثر من الابتداء في صب الماء بالمنكب الأيمن و ليس ذلك إلا التيامن المستحب في كل شي‏ء


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏13، ص: 132
[الحديث 3]
3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شي‏ء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه‏
__________________________________________________
الحديث الثالث: حسن.
قوله عليه السلام:" و على منكبه الأيسر" لا يخفى أن هذا الخبر لا يدل على
‏ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏13، ص: 133
__________________________________________________
الترتيب بين الجانبين لعدم دلالة الواو عليه، و على تقدير دلالة الترتيب الذكري عليه فإنما يدل على الترتيب في الصب لا الغسل فتأمل.


حاشية الوافي (للبهبهاني)، ص: 308
[باب صفة الغسل و آدابه‏]
قوله: عن زرارة، قال: «قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شي‏ء غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه و أنقاه بثلاثة غرف، ثم صب على رأسه ثلاثة أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين [و على منكبه الأيسر مرتين‏] فما جرى عليه الماء فقد أجزأه» «1».
لا يخفى أن الظاهر المتبادر من هذه الرواية أن كيفية غسل الجنابة كونه يصب، ثم صب و صب، فيكون أجزاؤها ثلاث، لا أنه مركب من جزءين صب ثم صب.
و المستفاد منها كون الجزءين الأخيرين عقيب الجزء الأول، و أنهما متشاركان في ذلك، و معلوم عدم إمكان تحققهما في زمان واحد؛ فإما أن يكون المراد أن المكلف مخير في جعل أيهما عقيب الجزء الأول بلا فصل، و الآخر بفصل بأنه بعد الصب على الرأس إما يصب على المنكب الأيمن بلا فصل، أو على الأيسر بلا فصل، أو أنه بعد الجزء الأول يصب على المنكب الأيمن [و] لا سبيل إلى الأول لعدم قائل به؛ لأنه من يقول بعدم الترتيب بين الجسد يقول بأن للغسل مرتين لا ثلاث، و أنه لا يجب الصب على الأيمن و لا الأيسر، بل لو صب على وسط الظهر أو البطن يكفي. و أيضا ظاهر العبارة أن المكلف بعد الصب على الرأس يصب على الأيمن في مقام اختيار الفعل، فيلزم من ذلك أن يكون الصب على الأيسر بعده. و الحاصل؛ أن المتبادر من جهة الترتيب الذكري في مثل مقام الترتيب المقام الفعلي فتعين الثاني، فتأمل جدا!


حاشية الوافي (للبهبهاني)، ص: 312
قوله: في صب [الماء] بالمنكب الأيمن، و ليس ذلك إلا التيامن المستحب في كل شي‏ء «1».
لا يخفى أن الظاهر منها- في المقام- الترتيب، كما عرفت، و أن الترتيب في الغسل لا مجرد الصب؛ لأن الظاهر من السياق اتحاد حال الرأس بالقياس إلى الجسد مع حال اليمين بالقياس إلى اليسار، و هو عليه السلام قال: «ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، و على منكبه الأيسر مرتين» «2».














فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 3/11/2026 - 4:22

مفتاح البصیرة فی فقه الشریعة، ج 6، ص 253

أضف إلى ذلك: أنّ‌ قوله عليه السّلام في تلك الصّحيحة: «على منكبه الأيسر مرّتين» عطفا بكلمة: «الواو» على قوله عليه السّلام: «على منكبه الأيمن» يفيد معنى: ثمّ‌ صبّ‌ على منكبه الأيسر مرّتين، فتقدّر هنا كلمة: «ثمّ‌». نعم، لو قال عليه السّلام: «ثمّ‌ صبّ‌ على منكبه الأيمن و منكبه الأيسر مرّتين أو مرّات» لم تكن الصّحيحة ظاهرة في التّرتيب، إلاّ بناءا على قول بعض النّحاة.