بسم الله الرحمن الرحیم
روایات مشتمل بر الفاظ امام-حاکم-والي-سلطان-ملک-خلیفة-أمير-عامل-عزيز-طاغوت-جبت-صنم-قاضي
سامانه بينش شيعي
شواهد کبروي و صغروي برای مدل وظیفه در زمان غیبت
تعزية و کتاب امام صادق ع به عبدالله بن الحسن و بنی الحسن ع در وقت اسارت و حمل آنها-منقول در اقبال الاعمال
توقیتین در سبعین و مأة و اربعین
معنای لزوم بیت-کیف یتفقه-الناس منه فی راحة-لکل شیء مدة و اجلا-اصلات سیف-فرخ-الغبرة-حلس
علم امام-نیاز خروج کننده به علم-احکام شرعی-تاریخ و لو جزئی-تکوین-العترف-الصهلج
ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية-تدفع ضيما أو تعز دينا إلا صرعتهم المنية و البلية
حدیث كل راية ترفع قبل راية القائم ع فصاحبها طاغوت
الزیدیة والإمام المفترض الطاعة
امامت-ولايت-حكومت-مشروعيت-مقبوليت-بیعت-اكثريت
زمان الهدنة
الإسراء : 33 وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً
الإسراء : 80 وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْني مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصيراً
الحج : 71 وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ ما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ ما لِلظَّالِمينَ مِنْ نَصيرٍ
القصص : 35 قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ
مجمع البيان في تفسير القرآن، ج3، ص: 92
اللغة
الجبت لا تصريف له في اللغة العربية و روي عن سعيد بن جبير أنه قال هو السحر بلغة أهل الحبشة و هذا يحمل على موافقة اللغتين أو على أن العرب أدخلوها في لغتهم فصارت لغة لهم ...
المعنى
فالمعني بذلك كعب بن الأشرف و جماعة من اليهود الذين كانوا معه بين الله أفعالهم القبيحة و ضمها إلى ما عدده فيما تقدم فقال «يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ» يعني بهما الصنمين اللذين كانا لقريش و سجد لهما كعب بن الأشرف «وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا» أبي سفيان و أصحابه «هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا» محمد و أصحابه «سَبِيلًا» أي دينا عن عكرمة و جماعة من المفسرين
و قيل إن المعني بالآية حيي بن أخطب و كعب بن الأشرف و سلام بن أبي الحقيق و أبو رافع في جماعة من علماء اليهود و الجبت الأصنام و الطاغوت تراجمة الأصنام الذين كانوا يتكلمون بالتكليب عنها عن ابن عباس
و قيل الجبت الساحر و الطاغوت الشيطان عن ابن زيد
و قيل الجبت السحر عن مجاهد و الشعبي
و قيل الجبت الساحر و الطاغوت الكاهن عن أبي العالية و سعيد بن جبير
و قيل الجبت إبليس و الطاغوت أولياؤه
و قيل هما كلما عبد من دون الله من حجر أو صورة أو شيطان عن أبي عبيدة
و قيل الجبت هنا حيي بن أخطب و الطاغوت كعب بن الأشرف عن الضحاك و بعض الروايات عن ابن عباس
و المراد بالسبيل في الآية الدين و إنما سمي سبيلا لأنه كالطريق في الاستمرار عليه ليؤدي إلى المقصود
مجمع البيان في تفسير القرآن، ج3، ص: 101
اللغة
الطاغوت ذو الطغيان على جهة المبالغة في الصفة فكل من يعبد من دون الله فهو طاغوت و قد يسمى به الأوثان كما يسمى بأنه رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ و يوصف به أيضا كل من طغى بأن حكم بخلاف حكم الله
مجمع البيان في تفسير القرآن، ج2، ص: 633
«وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ» أي متولي أمورهم و أنصارهم الطاغوت و الطاغوت هاهنا واحد أريد به الجميع و هذا جائز في اللغة إذا كان في الكلام دليل على الجماعة قال الشاعر:.....
و المراد به الشيطان عن ابن عباس و قيل رؤساء الضلالة عن مقاتل «يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ» أي من نور الإيمان و الطاعة و الهدى إلى ظلمات الكفر و المعصية و الضلالة و أضاف إخراجهم من النور إلى الظلمات إلى الطواغيت على ما تقدم ذكره من أنهم يغوونهم و يدعونهم إلى ذلك و يزينون فعله لهم فصح إضافته إليهم ...
مجمع البحرين ؛ ج1 ؛ ص275
قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت [4/ 60] الطاغوت فعلوت من الطغيان، و هو تجاوز الحد، و أصله طغيوت فقدموا لامه على عينه على خلاف القياس ثم قلبوا الياء ألفا فصار طاغوت، و قد يطلق على الكافر و الشيطان و الأصنام و على كل رئيس في الضلالة و على كل من عبد من دون الله. و يجيء مفردا كقوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و جمعا كقوله: و الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
و في الحديث:" من رفع راية ضلالة فصاحبها طاغوت".
و في الدعاء:" و أعوذ بك من شر كل باغ و طاغ"
أي متجاوز للحد بطغيانه.
و في الحديث:" إن للعلم طغيانا كطغيان المال"
أي يحمل صاحبه على الترخيص بما اشتبه منه إلى ما لا يحل له، و يترفع به على من دونه و لا يعطي حقه بالعمل به كما يفعل رب المال. و طغا يطغو من باب قال، و طغي يطغى من باب تعب، و من باب نفع لغة، و الاسم" الطغيان".
________________________________________
طريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، 6جلد، مرتضوى - تهران، چاپ: سوم، 1375ش.
البقرة : 257 اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ
النساء : 51 أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ أُوتُوا نَصيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذينَ آمَنُوا سَبيلاً
النساء : 60 أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً
النساء : 76 الَّذينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَ الَّذينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ في سَبيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعيفاً
المائدة : 60 قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازيرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبيلِ
النحل : 36 وَ لَقَدْ بَعَثْنا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبينَ
الزمر : 17 وَ الَّذينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرى فَبَشِّرْ عِبادِ
مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها ؛ ؛ ص290
740- سهل بن زياد «5» عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال أخبرني أخي موسى ع قال: كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة فقال يقول لك الأمير انهض إلي فاعتل عليه بعلة فعاد إليه الرسول فقال له قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال فنهض أبي و اعتمد علي فدخل على الوالي و قد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم و بين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي ص فنال منه فقال له الوالي يا أبا عبد الله انظر في هذا الكتاب
______________________________
(1) التهذيب 10: 201/ 795، الاستبصار 4: 277/ 1049، فيهما صدر الحديث.
(2) التهذيب 10: 201/ قطعة من الحديث 795، الاستبصار 4: 277/ 1049 كذلك، و الزيادة من التهذيب.
(3) التهذيب 10: 201/ قطعة من الحديث 795، الاستبصار 4: 277/ ذيل الحديث 1049.
(4) التهذيب 10: 201/ ذيل الحديث 795، و لم يورده الشيخ في الاستبصار.
(5) رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل.
مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 291
قال حتى أنظر ما قالوا قال فالتفت إليهم فقال ما قلتم قالوا قلنا يؤدب و يضرب و يعذب و يحبس قال فقال لهم أ رأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي ص ما كان الحكم فيه قالوا مثل هذا قال فليس بين النبي ص و بين رجل من أصحابه فرق قال فقال الوالي دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك قال فقال أبو عبد الله ع أخبرني أبي أن رسول الله ص قال الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني و لا يرفع إلى السلطان و الواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني قال فقال زياد بن عبيد الله أخرجوا هذا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله «1».
741- و قال يجلد الزاني أشد الجلد و جلد المفتري بين الجلدتين «2».
742- محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم فقال يقتلون به «3».
______________________________
________________________________________
عريضى،على بن جعفر، مسائل عليّ بن جعفر و مستدركاتها، 1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
قرب الإسناد (ط - الحديثة) ؛ متن ؛ ص362
1298- و سأله صفوان- و أنا حاضر- عن الإيلاء.
فقال: «إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق و إما أن تمسك» «5».
______________________________
(1)- نقله المجلسي في بحاره 103: 313/ 7.
(2)- رواه الكليني في الكافي 5: 465/ 2، و الشيخ الطوسي في التهذيب 7: 264/ 1140 و الاستبصار 3: 149/ 546، و نقله المجلسي في بحاره 103: 313/ 8.
(3)- نقله المجلسي في بحاره 103: 313/ 9.
(4)- روى نحوه الكليني في الكافي 6: 111/ 6 صدر الحديث و 6: 112/ 3 ذيل الحديث، و نقله المجلسي في بحاره 104: 184/ 9.
(5)- روى نحوه الكليني في الكافي 6: 132/ 8، و نقله المجلسي في بحاره 104: 170/ 3.
.
قرب الإسناد (ط - الحديثة)، متن، ص: 363
1299- أحمد بن محمد بن أبي ن
________________________________________
حميرى، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد (ط - الحديثة)، 1جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1413 ق.
تفسير العياشي ؛ ج1 ؛ ص254
179 عن يونس مولى علي عن أبي عبد الله ع قال من كانت بينه و بين أخيه منازعة- فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما- فأبى إلا أن يرافعه إلى السلطان- فهو كمن حاكم إلى الجبت و الطاغوت، و قد قال الله: «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» إلى قوله «بعيدا» «4».
180 عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في قول الله تعالى «أ لم تر إلى الذين يزعمون- أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك- يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» فقال: يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق- فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك- إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له- كان ممن حاكم إلى الطاغوت «5».
________________________________________
عياشى، محمد بن مسعود، تفسير العيّاشي، 2جلد، المطبعة العلمية - تهران، چاپ: اول، 1380 ق.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج1 ؛ ص67
10- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله ع- عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة أ يحل ذلك قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به «1» قلت فكيف يصنعان قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج1 ؛ ص511
18- إسحاق قال حدثني عمر بن أبي مسلم قال: قدم علينا بسر من رأى رجل من أهل مصر يقال له سيف بن الليث- يتظلم إلى المهتدي في ضيعة له قد غصبها إياه- شفيع الخادم و أخرجه منها فأشرنا عليه أن يكتب إلى أبي محمد ع يسأله تسهيل أمرها فكتب إليه أبو محمد ع لا بأس عليك ضيعتك ترد عليك فلا تتقدم إلى السلطان و الق الوكيل الذي في يده الضيعة و خوفه بالسلطان الأعظم الله رب العالمين فلقيه فقال له الوكيل
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج3 ؛ ص543
3- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر قال لا.
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج5 ؛ ص105
باب عمل السلطان و جوائزهم
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج5 ؛ ص108
12- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل- و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار «4» قال هو الرجل يأتي السلطان
______________________________
(1) أي لا يمكنك الوفاء بتلك الايمان، و الدخول في اعمال هؤلاء بغير ارتكاب ظلم محال، فتناول السماء بيدك ايسر مما عزمت عليه. (آت)
(2) «يغشى» تجيء و تدخل.
(3) الأنعام: 45.
(4) هود: 113. و الركون الميل و الاعتماد.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 109
فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه.
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج5 ؛ ص109
. 14- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد البرقي عن علي بن أبي راشد عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال: وصفت لأبي عبد الله ع من يقول بهذا الأمر ممن يعمل عمل السلطان فقال إذا ولوكم يدخلون عليكم الرفق «1» و ينفعونكم في حوائجكم قال قلت منهم من يفعل ذلك و منهم من لا يفعل قال من لم يفعل ذلك منهم فابرءوا منه برئ الله منه.
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج5 ؛ ص109
باب شرط من أذن له في أعمالهم
1- الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن خالد عن زياد بن أبي سلمة قال: دخلت على أبي الحسن موسى ع فقال لي يا زياد إنك لتعمل عمل
______________________________
(1) في بعض النسخ [المرفق] و قال الجوهري: المرفق- بفتح الميم و كسرها- من الامر هو ما ارتفقت به و انتفعت به.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 110
السلطان قال قلت أجل قال لي و لم قلت أنا رجل لي مروءة «1» و علي عيال و ليس وراء ظهري شيء فقال لي يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطع
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج5 ؛ ص111
4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن الحكم عن الحسن بن الحسين الأنباري عن أبي الحسن الرضا ع قال: كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أني أخاف على خبط عنقي «1» و أن السلطان يقول لي إنك رافضي و لسنا نشك في أنك تركت العمل للسلطان للرفض فكتب إلي أبو الحسن ع قد فهمت كتابك و ما ذكرت من الخوف على نفسك فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله ص ثم تصير أعوانك و كتابك أهل ملتك فإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا و إلا فلا.
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج5 ؛ ص112
7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين قال قال لي أبو الحسن ع إن لله عز و جل مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه.
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج6 ؛ ص127
و قد امتلأ قلبي من ذلك جعلت فداك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه إلي و هو متبسم فقال أما ما بينك و بين الله عز و جل فليس بشيء و لكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك.
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج6 ؛ ص161
قلت فإن ظاهر منها فلم يمسها و تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شيء فقال هي امرأته و ليس يحرم عليه مجامعتها و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها و هي امرأته قلت فإن رفعته إلى السلطان و قالت هذا زوجي و قد ظاهر مني و قد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر قال فقال ليس عليه أن يجبر على العتق و الصيام و الإطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو على الصيام و لم يجد ما يتصدق به قال فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق و الصدقة من قبل أن يمسها و من بعد ما يمسها.
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج7 ؛ ص251
2- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب قال إن تاب فما عليه شيء و إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد و إن علم مكانه بعث إليه.
باب العفو عن الحدود
1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له فإن رفع إلى الإمام قطعه فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفع إليه و إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام و ذلك قول الله عز و جل- و الحافظون لحدود الله «1» فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه.
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي ص فقال النبي ص اقطعوا يده فقال صفوان أ تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله قال نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول الله ص فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال و سألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن «2».
______________________________
(1) التوبة: 112.
(2) في المسالك: لا شبهة في ان المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ليست حرزا و اما
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 252
3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه فقال إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع و قد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله ص فقال اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال له رسول الله ص ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي قال و سألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن.
4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام.
5- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: قلت له رجل جنى علي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن و إن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك و كيف لك بالإمام.
6- ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه و يجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده قال فقال ليس له حد بعد العفو فقلت له أ رأيت إن هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه و ترك ذلك لله فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.
______________________________
مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط و من تبعه الى كونه محرزا بذلك و لهذا قطع النبي صلى الله عليه و آله سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد و الرواية وردت بطرق كثيرة و في الاستدلال بها المقول بان المراعاة حرز نظر بين لان المفهوم منها و به صرح كثيران المراد لها النظر الى المال فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائبا عنه و في بعض الروايات أن صفوان نام فأخذ من تحته و الكلام فيها كما سبق و ان كان النوم عليه أقرب من المراعاة مع الغيبة و في المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير و اكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه او الاتكاء عليه أو توسده و هذا أوجه (آت).
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج7 ؛ ص266
32- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال: أخبرني أخي موسى ع قال كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة قال يقول لك الأمير انهض إلي فاعتل بعلة فعاد إليه الرسول فقال له قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال فنهض أبي و اعتمد علي و دخل على الوالي و قد جمع فقهاء المدينة كلهم و بين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى فذكر النبي ص فنال منه «2» فقال له الوالي
______________________________
(1) شغر الكلب إذا رفع احدى رجليه ليبول (النهاية).
(2) أي سبه، يقال: نال من عرضه: سبه.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 267
يا أبا عبد الله انظر في الكتاب قال حتى أنظر ما قالوا فالتفت إليهم فقال ما قلتم قالوا قلنا يؤدب و يضرب و يعزر و يحبس قال فقال لهم أ رأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي ص بمثل ما ذكر به النبي ص ما كان الحكم فيه قالوا مثل هذا قال سبحان الله فقال فليس بين النبي ص و بين رجل من أصحابه فرق قال فقال الوالي دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك فقال أبو عبد الله ع أخبرني أبي ع أن رسول الله ع قال [إن] الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني و لا يرفع إلى السلطان و الواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني فقال زياد بن عبيد الله أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله ع.
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج7 ؛ ص412
5- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك فقال من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم قد
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ؛ النص ؛ ص130
ثواب من قدم غريما إلى السلطان فعلم أنه يحلف فتركه تعظيما لله عز و جل
أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عن علي بن سعيد عن درست عن عبد الحميد الطائي عن أبي الحسن الأول ع قال قال النبي ص من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه و هو يعلم أنه يحلف ثم تركه تعظيما لله عز و جل لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة إلا منزلة إبراهيم خليل الرحمن.
________________________________________
ابن بابويه، محمد بن على، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، 1جلد، دار الشريف الرضي للنشر - قم، چاپ: دوم، 1406 ق.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج3 ؛ ص471
4642 و- روى الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها و زعمت هي أنها حبلت منه فقال لا يقبل منها ذلك و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا «2» و فرق بينهما و لم تحل له أبدا.
________________________________________
ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، 4جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج3 ؛ ص529
و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها و هي امرأته «3» قلت فإن رفعته إلى السلطان فقالت
________________________________________
ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، 4جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج3 ؛ ص530
ص: 530
إن هذا زوجي قد ظاهر مني و قد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر فقال ليس يجب عليه أن يجبره على العتق و الصيام و الإطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لا يقوى على الصيام و لا يجد ما يتصدق به «1» و إن كان يقدر على أن يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق و الصدقة من قبل أن يمسها و من بعد أن يمسها «2».
________________________________________
ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، 4جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج4 ؛ ص172
من لا يحضره الفقيه، ج4، ص: 172
5395- و روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال: سألني داود بن علي «1» عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى السلطان فقال السلطان إن فعل فاقتله قال فقتله فما ترى فيه فقلت أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه دخل بيتي فقتلته «2».
________________________________________
ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، 4جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج7 479 41 باب من الزيادات في فقه النكاح ..... ص : 448
- 130- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله ع عن المفقود كيف تصنع امرأته قال ما سكتت و صبرت فخل عنها و إن هي رفعت أمرها إلى السلطان أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبرت عنه بخبر صبرت و إن لم تخبر عنه بشيء حتى تمضي أربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له للمفقود مال فإن كان له مال أنفق حتى يعلم حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ما أنفق عليها فإن أبى أن ينفق عليها أجبر الولي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين و إن انقضت العدة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج7 484 41 باب من الزيادات في فقه النكاح ..... ص : 448
1947- 155- عنه عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها و زعمت هي أنها حملت منه قال فقال لا يقبل منها ذلك و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا و فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج10 82 6 باب الحد في الفرية و السب و التعريض بذلك و التصريح و الشهادة بالزور ..... ص : 65
- 87- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: قلت له رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن و إن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك و كيف لك بالإمام.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج16 ؛ ص160
86 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن و إن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك و كيف لك بالإمام.
الحديث الرابع و الثمانون: حسن موثق.
الحديث الخامس و الثمانون: ضعيف.
و قد مضى بعينه قبل ذلك بثمان ورقات تقريبا «1».
الحديث السادس و الثمانون: صحيح.
و يدل على أن إقامة الحد إلى الإمام.
________________________________________
مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، 16جلد، كتابخانه آيه الله مرعشي نجفي - قم، چاپ: اول، 1406 ق.
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ؛ ص82
40 و من كلام له ع [للخوارج] في الخوارج لما سمع قولهم «لا حكم إلا لله»
قال ع: كلمة حق يراد بها باطل نعم إنه لا حكم إلا لله و لكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله و إنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر و يبلغ الله فيها الأجل و يجمع به الفيء و يقاتل به العدو و تأمن به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر و يستراح من فاجر-
نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص: 83
و في رواية أخرى أنه ع لما سمع تحكيمهم قال حكم الله أنتظر فيكم و قال أما الإمرة البرة فيعمل فيها التقي و أما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي إلى أن تنقطع مدته و تدركه منيته
________________________________________
شريف الرضى، محمد بن حسين، نهج البلاغة (للصبحي صالح)، 1جلد، هجرت - قم، چاپ: اول، 1414 ق.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج18 ؛ ص343
و لسنا نقول لمن أراد الجهاد و هو على خلاف ما وصفنا من شرائط الله عز و جل على المؤمنين و المجاهدين لا تجاهدوا و لكن نقول قد علمناكم ما شرط الله عز و جل على أهل الجهاد الذين بايعهم و اشترى منهم أنفسهم و أموالهم بالجنان فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك و ليعرضها على شرائط الله فإن رأى أنه قد وفى بها و تكاملت فيه فإنه ممن أذن الله عز و جل له في الجهاد فإن أبى أن لا يكون مجاهدا على ما فيه من الإصرار على المعاصي و المحارم و الإقدام على الجهاد بالتخبيط و العمى و
________________________________________
مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 26جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: دوم، 1404 ق.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج33 ؛ ص359
قوله ع و إنه لا بد للناس إلخ قال بعض الشارحين الألفاظ كلها ترجع إلى إمرة الفاجر قال يعمل فيها المؤمن أي ليست بمانعة للمؤمن من العمل و يستمتع فيها الكافر أي يتمتع بمدته و يبلغ الله فيها الأجل لأن إمارة الفاجر كإمارة البر في أن المدة المضروبة فيها تنتهي إلى الأجل الموقت للإنسان.
و قال بعضهم الضمير في إمرته راجع إلى الأمير مطلقا فالإمرة التي يعمل فيها المؤمن الإمرة البرة و التي يستمتع فيها الكافر الإمرة الفاجرة و المراد بعمل المؤمن في إمرة البر عمله على وفق أوامر الله و نواهيه و باستمتاع الكافر في إمرة الفاجر انهماكه في اللذات الحاضرة و يبلغ الله فيها الأجل أي في إمرة الأمير سواء كان برا أو فاجرا و فائدتها تذكير العصاة ببلوغ الأجل و تخويفهم به و يؤيد هذا الوجه الرواية الأخرى.
و يمكن أن يكون المعنى أنه لا بد في انتظام أمور المعاش أمير بر أو فاجر ليعمل المؤمن بما يستوجب به جنات النعيم و يتمتع فيها الكافر ليكون حجة عليه و لعله أظهر لفظا و معنى.
قوله ع حتى يستريح كلمة حتى إما لبيان الغاية و المعنى تستمر تلك الحال حتى يستريح البر من الأمراء و هو الظاهر أو مطلقا و يستريح الناس من الفاجر أو مطلقا بالموت أو العزل و فيهما راحة للبر لأن الآخرة خير من الأولى و لا يجري الأمور غالبا على مراده و لا يستلذ كالفاجر بالانهماك في الشهوات و راحة للناس من الفاجر لخلاصهم من جوره و إن انتظم به نظام الكل في المعاش.
و إما لترتب الغاية أي حتى يستريح البر من الناس في دولة البر من الأمراء و يستريح الناس مطلقا من بغي بعض الفجار و من الشرور و المكاره في
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج33، ص: 360
دولة الأمير مطلقا برا كان أو فاجرا و لا ينافي ذلك إصابة المكروه من فاجر أحيانا.
قوله ع حكم الله أنتظر أي جريان القضاء بقتلهم و حلول وقته.
قوله ع إلى أن تنقطع مدته أي مدة دولته أو حياته.
594 «1»- نهج، نهج البلاغة و من
________________________________________
مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ط - بيروت)، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج34 ؛ ص19
و عن عبد الله بن الحارث بن سليمان عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: لا أرى هؤلاء القوم إلا ظاهرين عليكم بتفرقكم عن حقكم، و اجتماعهم على باطلهم، فإذا كان عليكم إمام يعدل في الرعية، و يقسم بالسوية، فاسمعوا له و أطيعوا؛ فإن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. فإن كان برا فللراعي و الرعية، و إن كان فاجرا عبد المؤمن ربه فيها، و عمل فيها الفاجر إلى أجله.
______________________________
(1) و قريبا منه جدا، رواه الشريف الرضي رحمه الله في المختار: (24) من كتاب نهج البلاغة.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج34، ص: 20
[ألا] و إنكم ستعرضون بعدي على سبي و البراءة مني، فمن سبني فهو في حل من سبي، و لا يتبرأ مني، فإن ديني الإسلام «1».
________________________________________
مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ط - بيروت)، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
روایات مشتمل بر الفاظ امام-حاکم-والي-سلطان-ملک-خلیفة-أمير-عامل-عزيز-طاغوت-جبت-صنم-قاضي