بسم الله الرحمن الرحیم
تعارض روایات دلیل زیدیة بر رد إمامية-سبب تالیف تهذیب
علم کلام
الزيدية
شرح حال زيد بن علي بن الحسين(79 - 122 هـ = 698 - 740 م)
شرح حال محمد بن عبد الله بن الحسن-النفس الزكية(93 - 145 هـ = 712 - 762 م)
شواهد کبروي و صغروي برای مدل وظیفه در زمان غیبت
خطب و کلمات و رسائل و اعتقادات زیدیة
رفتار زیدیة با دیگران
توصیفات زيدية
شواهد تعبیر کمال الدین-أشد الفرق علینا
قائلین به غیبت در بین بزرگان زیدیة
شرح حال أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع المؤيد باللّه(333 - 411 هـ = 945 - 1020 م)
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج1 ؛ ص2
حتى دخل «2» على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم و لا بصيرة بوجوه النظر و معاني الألفاظ شبهة و كثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك و عجز عن حل الشبهة فيه سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني «3» العلوي كان يعتقد الحق و يدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث و ترك المذهب-و دان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها و هذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة و اعتقد المذهب من جهة التقليد لأن الاختلاف في الفروع لا يوجب ترك ما ثبت بالأدلة من الأصول
--------------
(2) في أو نسخة في المطبوعة «حصل».
(3) في أ (أبا الحسن الهروى) و نسخة في الباقي (الهروي) و لم نعثر على ترجمته فيما بأيدينا من المصادر.
در شروع سند کتاب شرح تجرید المؤید بالله چنین آمده: قال حدثنی السید المؤید بالله ابو الحسین احمد بن الحسین بن هارون الخ
****************************
شرح حال عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة الزيدي المنصور باللَّه(561 - 614 هـ = 1166 - 1217 م)
العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين (ص: 320)
[إجتهاد الإمامية في التلفيق بين الأقوال]
ولما ظهر ما قدمنا ذكره بين الإمامية ظهوراً تعذر معه كتمانه فزع أهل العلم منهم إلى ماعابوا من حمل بعض الأمور على بعضٍ بوجه من الإجتهاد للتلفيق بين الأقوال كما يفعله أهل العلم السالكين مسلك القياس، والإجتهاد المعتمدين على الترجيح، والإنتقاد.
[ونحن نذكر](1) طرفاً من ذلك منبهاً على ما وراءه، ولسنا نتمكن في هذا المختصر من ذكر جميع ما جرى في هذا الباب، ولا ما ذكره شيوخ تلك المقالة، وعلماؤها [من الأسباب](2)، والقليل يدل على الكثير، وضوء البارق يشير بالنو المطير.
[الطوسي وتهذيب الأحكام]
فنذكر من ذلك ما ذكر الشيخ الجليل وهو من رؤوس أهل المقالة، والجميع لايجهلون حاله، لأنه في طبقته كالواسطة في العقد، والدرة في التاج، وهو: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال في كتابه الذي وسمه [تهذيب الأحكام] ذكر فيه بعد التحميد ما أنا ذاكره إن شاء اللَّه تعالى لأنه رام فيه التلفيق بما لايصح له، وعَقَبَ ذلك بأن الإختلاف في الفروع لايخل بالأصول، وهو لايرى به، ولا أهل مقالته لأن عندهم أن النص وارد في كل حادثة حتى قالوا: في الجفرين الأحمر، والأبيض نصف جلدة، وربع جلدة.
وقد أجبناهم بأن(3) هذا إن كان مما تعبدنا اللَّه تعالى به وجَبَ عليه إيصاله إلينا، وإن كان مما لم يتعبدنا به سَقَط فرضُه عنا.
قال: [ذاكرني بعض الأصدقاء أيده اللَّه ممن أوجب حقه بأحاديث أصحابنا أيدهم اللَّه، ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الإختلاف، والتباين، والمنافاة، والتضاد حتى لايكاد يتفق خبرٌ إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلَم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه](4)، __________
(1) ما بين القوسين فراغ في النسخة (ب).
(2) مابين المعقوفين سقط من (ب، وج).
(3) في (ج): أن.
(4) النص في تهذيب الأحكام للطوسي ج1 ص2.
العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين (ص: 321)
فهذا منه كما ترى إعتراف بما قلنا وحكينا عن القوم، فلو لم يزد على هذا القدر لكفى في اختلاف روايات القوم عن أئمة الهدى عليهم السلام].
قال: [حتى جعل مخالفونا ذلك أكبر المطاعن(1) على مذاهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، وذكروا إنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف، يطعنون على مخالفيهم بالإختلاف، والذي يدينون اللَّه تعالى[به]، ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون إن هذا مما لايجوز أن يتعبد به الحكيم، ولا يتيح العمل به الحليم(2)، وقد وجدناكم أشد اختلافاً من مخالفيكم، وأكثر تبايناً من مباينيكم، ووجود هذا الإختلاف منكم مع اعتقادكم ببطلان ذلك دليل على فساد الأصل حتىدخل على جماعة ممن ليس له(3) قوة في العلم، ولا بصيرة بوجوه النظر، ومعاني الألفاظ [تنبهة]، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك، وعجز عن الشبهة فيه.
__________
(1) في تهذيب الأحكام 1/ 2: حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا...إلخ.
(2) في تهذيب الأحكام 1/ 2: ولا أن يبيح العمل به العليم.
(3) في تهذيب الأحكام 1/ 2: ممن ليس لهم قوة.
العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين (ص: 322)
سمعت شيخنا أبا عبدالله، يذكر أن أبا الحسن(1) الهاروني العلوي كان يعتقد الحق، ويدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث، وترك المذهب [ودان بغيره](2) لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على أنه حصَّل فيه على غير بصيرة، واعتقد المذهب من جهة التقليد لأن الإختلاف في الفروع لايوجب ترك ما يثبت بالأدلة من الأصول، وذكر أنه كان الأمر على هذه الجملة، و[الإشتغال بشرح كتاب يحتوي على تأويل الأخبار المختلفة، والأحاديث المتنافية من أعظم المهمات في الدين، ومن أقرب القربات إلى اللَّه تعالى](3)، وذكر أنه يتولى العناية في تبيين الأحاديث التي تضمنتها رسالة الشيخ ابي عبدالله الموسومة [بالمقنعة] لأنها شافية في معناها، كافية في أكثر ما نحتاج(4) إليه من أحكام الشريعة(5).
واعلم أنا لانتمكن من إيراد كلما يرد في هذا الباب، ولكنا نذكر اليسير من الكثير كما قدمنا ذكره، ونبدأ بباب باب من أول الكتاب إلى أن تقع الغنية بما يقع به الإستدلال:
[نماذج من رواياتهم في الفقه]
قال محمد بن الحسن: أخبرني الشيخ أيده اللَّه، عن أخيه محمد(6)، عن أبيه، عن الحسن بن الحسن، عن إبَّان(7)، عن الحسين بن سعيد، عن عمر بن عيسى(8)، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل ينام وهو ساجد؟ قال: ينصرف ويتوضأ(9).
__________
(1) في تهذيب الأحكام 1/ 2: أبا الحسين الهاروني، وفي نسخة: الحسن الهروي.
(2) ما بين القوسين زيادة من تهذيب الأحكام.
(3) ما بين القوسين زيادة من تهذيب الأحكام.
(4) في (ج): يحتاج إليه.
(5) تهذيب الأحكام: 1/ 2ـ 3.
(6) في (ب، وج): أخبرني الشيخ أيده الله، عن أحمد بن محمد، وهو كذلك في كتاب تهذيب الأحكام 1/ 6.
(7) في تهذيب الأحكام: عن الحسين بن الحسن بن إبان.
(8) في تهذيب الأحكام: عن عثمان بن عيسى.
(9) تهذيب الأحكام ج1 ص6 رقم الحديث 1.
العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين (ص: 324)
[التأكيد على التناقض]
[فهذه أخبار كما ترى](1) متناقضة، وقد أوَّلَهَا على أن المراد بما لايوجب الوضوء النوم الذي لايغلب العقل، وما يوجب الوضوء النوم الذي يغلبه، وهذا نوع استدلال يخالف [ظاهر](2) نصوص الأئمة عليهم السلام لأن نصوصهم هي(3) موضع البيان، فمتكلف(4) البيان لها يكون إماماً عليهم.
فهذا مالا يصوغه ذو معرفة، لأن هذا التفسير وقع بعد ورود النص بزمان طويل، وصاحب الفتوى لعله قد مات، وعمل بتلك الفتوى إلى أن مات، لأنه قال له في بعض ماقدمنا: هل عليَّ وضوء في النوم؟ قال: نعم، ثم قال، أو قال آخر: هل علي وضوء في النوم؟ قال: لا، ومن حق كل واحد من الرجلين أن يعمل بما قال الإمام، لأن الفتوى وقعت في حال الإستفتاء لإستبانة حكم الحادثة، وكان في امكان الإمام، وعلمه رفعه الإشكال بأن يقول النوم الغالب للعقل ينقض الوضوء، والذي لايغلب لاينقض الوضوء، فلا مخلص من كون هذه الأخبار متناقضة بوجه من الوجوه.
[عود إلى رواية الإمامية المتناقضة ونقدها]
وهذه رواية الإمامية كما ترى، قال: أخبرنا(5) الشيخ أيده اللَّه، عن أحمد بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد محمد بن عيسى، والحسين بن الحسن بن إبَّان، جميعاً عن الحسين بن سعيد، عن [ابن](6) أبي عُمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله، قال: لايوجب الوضوء إلا من الغائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة يجد ريحها(7).
__________
(1) فراغ في (ب).
(2) زيادة في (ب، وج).
(3) في (ب، وج): في، وفي (أ): هي.
(4) في (ج): فتكلف.
(5) في (ج): أخبرني.
(6) سقط من (ب، وج).
(7) قوله: لايوجب الوضوء: تهذيب الأحكام ج1 ص10 رقم 16.
العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين (ص: 333)
وروي عن أحمد بن محمد، [عن](1) البرقي وهب بن وهب، عن أبي عبدالله قال: كان نقش خاتم أبي: ((العزة لله جميعاً)) وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين: الملك لله، وكان في يده اليسرى يستنجي بها(2).
وهذا كما ترى مناقضة ظاهرة لا إشكال فيها، ورواية مختلفة في أن أمير المؤمنين عليه السلام كان خاتمه في يده اليسرى، وتختمه في اليمين أشهر من الشمس، فكيف يقع فيه اللبس!!.
[فزع الإمامية من التناقض إلى التقية]
ولما أعيت الإمامية الحيلة فيما هذا سبيله فزعوا إلى التقية
ومثل هذا لايعجز المتحير، ولكن ما يؤمنه أن يقول له خصمه إذا أورد عليه خبراً هذا من التقية، فبمَ ينفصل عنه والحال هذه.
[عود إلى التناقض]
وروي عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن ابن زياد(3)، عن علي بن الحكم، عن عثمان، عن أبي القاسم، عن أبي عبدالله قال: قلت له: الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم اللَّه؟ فقال: ما أحب ذلك، قال: فيكون اسم محمد؟ قال: لا بأس(4).
وروي عن أحمد بن محمد بن الحسن(5)، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، والحسين بن الحسن(6) بن إبَّان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس(7).
__________
(1) سقط من (ب، وج).
(2) المصدر السابق ج1 ص31 ـ 32 رقم 83.
(3) في (ب، وج): عن زياد، وفي تهذيب الأحكام: عن سهل بن زياد.
(4) المصدر السابق ج1 ص32 رقم 84.
(5) في (أ، وج): ابن الحسين، وفي تهذيب الأحكام ابن الحسن.
(6) في (ب): بن الحسين، وفي تهذيب الأحكام ابن الحسن.
(7) المصدر السابق ج1 ص34 رقم 89.
العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين (ص: 337)
[الرد على تبريراتهم للتناقض]
فهذه أخبار تقتضي الإيجاب والترك في حكم واحد، ولا يصح حمل بعضها على الإستحباب، وبعضها على الوجوب بتخريج(1) العالم من دون نص الإمام ؛ لأن كلام الأئمة وفتواهم هو موضع الإبانة، والإيضاح، والكشف لأن السائل متحير، ولا يطلب الخلاص إلا بما يظهر له من الفتوى، فإذا وردت الأخبار متناقضة لم يكن بعضها بأن يجعل الأصل الذي يرد إليه الفرع الذي هو الخبر الآخر(2) أولى من عكس ذلك، فلا يتميز فرع من أصل لأن كل واحد منهما في إضافته إلى الإمام على سواء فلا معنى للتخصيص، فإن ذهب إلى الإجتهاد في كلام الإمام، وحمل بعضه على الندب، وبعضه على الإيجاب، وماجرى هذا المجرى، فهذا مخالف لمنهاج أهل العلم في كلام الأئمة عليهم السلام ومخالف لرأي الإمامية لأنهم لايروون(3) بالتعليل وكلام الأئمة عليهم السلام عندهم يستغني عن التعليل، فالأولى بهذا كلام اللَّه تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأن ذلك موضع إيجاب التكليف في الأصل، والتكليف مصالح، وهي غيوب، ولا يعلم الغيب إلا اللَّه تعالى، فإذا قال على وجه تعلقت به المصلحة، أو أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لأنه لايقول من تلقاء نفسه، وإنما قوله عن ربه كما قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}[النجم:3،4]، فلا يمتنع تعلق المصلحة بذلك، ولذلك اختلفت أحكام الخطاب وأحواله، فمنه ورد بالجلي، ومنه [ورد](4) بالخفي، ومنه مجمل، ومنه مبين، ومنه خاص، ومنه عام، ومنه مطلق، ومنه مقيد، ومنه محكم، ومنه متشابه، ومنه حقيقة، ومنه مجاز، فهو بخلاف كلام الأئمة عليهم السلام لأنه بيان لكل مشكل، وفتح لكل مقفل، ولأن أخبار الإمامية يدَّعون فيها التواتر فكيف يقع فيها ماقالوا من التنافي، والتناقض، والحاجة إلى التأويلات البعيدة .
__________
(1) في (ب): بتحريم.
(2) في (ج): الأخير.
(3) في (ج): لايرون.
(4) سقط من (أ).
العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين (ص: 344)
[أغرب التعللات بالتقية]
فهذا كما ترى متنافي ظاهر التناقض، ولا يجدون وجهاً يعتلون به إلا قولهم يُحمل على أن يده قد كانت جفت وأعضاؤه، وهذا خلاف ظاهر السؤال لأنه قال: بالبلل الباقي في يدي، أو قولهم: إنما قال ذلك على التقية، فهذا خلاف المعلوم في ظاهر الإسلام ضرورة، إن فقهاء الإسلام اختلفوا ولم يتقِ أحد أحداً، وكذلك فتاوي أهل البيت عليهم السلام ظاهرة مخالفة لفتاوي العامة فلم يقع ذلك موقع التقية، ولأن لقائل أن يقول: ما أنكرت أن قول أهل البيت الذي وافقوا به العامة خرج مخرج التقية، وهذا أقرب إلى التقية، وما في أخذ ماء جديد، والمسح بالبلل الباقي في اليد من تقية؟ وما في مقابلة ذكره على أحد الوجهين من مخافة؟ وهذا سائل سأل، وإنما يتقى السلطان، أو من يكون من قِبَلِه فيما ينافي عرضه، فأما في أمور العبادة، وأنواع الطهارة فلا تتعلق التقية بذلك، ولا محيص للقوم من التناقض، وأما التأويل على غير ما قدمنا ذكره فلا يتوجه على قول أحد من أهل المعرفة لأنه قال في رواية من رجال الزيدية، [وأي وجه يتعلق بالتقية من الزيدية](1) في الأحكام الشرعية أو غيرها، وهم أعداء السلطان وأحزابه لقيامهم مع القائم من الذرية، ورجال الإمامية من أقوى أنصارهم لرفضهم القائمين المجاهدين من الذرية الزكية، فالسلطان وحزبه في جانبهم، فأي وجه للتقية ههنا.
[عود إلى التناقض]
وروى عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال: الوضوء على المسح، ولا يجب فيه إلا ذلك، ومن غسل فلا بأس يعني إذا أراد به التنظيف(2).
__________
(1) ما بين المعقوفين سقط من (ج).
(2) المصدر السابق ج1 ص64 برقم 180.
تعارض روایات دلیل زیدیة بر رد إمامية-سبب تالیف تهذیب