رفتن به محتوای اصلی

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو نصر تاج الدين(727 - 771 هـ = 1327 - 1370 م)

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو نصر تاج الدين(727 - 771 هـ = 1327 - 1370 م)

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو نصر تاج الدين(727 - 771 هـ = 1327 - 1370 م)
علي بن عبد الكافي السبكي الأنصاري الخزرجي أبو الحسن تقيّ الدين(683 - 756 هـ = 1284 - 1355 م)
تاج الدین السبکي الشافعي-تواتر عشر ضروری دین است



الأعلام للزركلي (4/ 184)
تاج الدين السُّبْكي
(727 - 771 هـ = 1327 - 1370 م)
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر: قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث.
ولد في القاهرة، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي بها. نسبته إلى سبك (من أعمال المنوفية بمصر) وكان طلق اللسان، قوي الحجة، انتهى إليه قضاء في الشام وعزل، وتعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر، وأتوا به مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر. ثم أفرج عنه، وعاد إلى دمشق، فتوفي بالطاعون. قال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض مثله. من تصانيفه " طبقات الشافعية الكبرى - ط " ستة أجزاء، و " معيد النعم ومبيد النقم - ط " و " جمع الجوامع - ط " في [[عبد الوهاب بن علي السبكي، تاج الدين عن الصفحة الأخيرة من مخطوطة في " أسماء من اشتمل عليهم تهذيب الكمال " في الفاتيكان " 1032 عربي ".]]
أصول الفقه، و " منع الموانع - ط " تعليق على جمع الجوامع، و " توشيح التصحيح - خ " في أصول الفقه، و " ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح - خ " في فقه الشافعية، و " الأشباه والنظائر - خ " فقه، و " الطبقات الوسطى - خ " و " الطبقات الصغرى - خ " وله نظم جيد، أورد الصفدي بعضه في مراسلات دارت بينهما (1) .
__________
(1) جلاء العينين 16 والدرر الكامنة 2: 425 وحسن المحاضرة 1: 182 والتيمورية 3: 130 و Brock 2: 108 S 2: 105. وفيه مخطوطات أخرى من تأليف السبكي. والكتبخانة 2: 243 ثم 5: 78 والفهرس التمهيدي 191 ومعيد النعم: مقدمة الناشر. وألحان السواجع - خ. وقيل في مولده: سنة 727 و 28 و 29.





الأعلام للزركلي (3/ 77)
السُّبْكِي (التقي) = علي بن عبد الكافي 786
السُّبْكِي (البهاء) = أحمد بن علي 763
السُّبْكِي (التاج) = عبد الوهاب بن علي (771)
السُّبْكي (الشهاب) = أحمد بن خليل (1032)
السُّبْكِي = مصطفى السبكي 1259
السُّبْكي = محمود بن محمد 1352





النشر في القراءات العشر (1/ 44)
وقال الإمام العلامة شيخ الشافعية والمحقق للعلوم الشرعية أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي في شرح المنهاج في صفة الصلاة: (فرع) قالوا - يعني أصحابنا الفقهاء -: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذة.
وظاهر هذا الكلام يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ، وقد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة، قال: وهذا القول هو الصواب.
واعلم أن الخارج عن السبعة المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم المصحف، فهذا لا شك في أنه لا يجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها، ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به، وإنما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها، وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا، ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا، فهذا لا وجه للمنع منه ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره، قال: والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك ; فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم، قال: وهكذا التفصيل في شواذ السبعة، فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا. انتهى.
وسئل ولده العلامة قاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب - رحمه الله - عن قوله في كتاب جمع الجوامع في الأصول: والسبع متواترة مع قوله والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ: إذا كانت العشر متواترة فلم لا قلتم والعشر متواترة بدل قولكم والسبع؟
فأجاب: أما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا تواترها فلأن السبع لم يختلف في تواترها، وقد ذكرنا أولا موضع الإجماع، ثم عطفنا عليه موضع الخلاف، على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين وهي - أعني القراءات الثلاث -: قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر بن القعقاع، لا تخالف رسم المصحف، ثم قال:
سمعت الشيخ الإمام يعني والده المذكور يشدد النكير على بعض القضاة، وقد بلغه عنه أنه منع من القراءة بها واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبع فقال: أذنت لك أن تقرئ العشر. انتهى نقلته من كتابه منع الموانع على سؤالات جمع الجوامع،
(وقد جرى) بيني وبينه في ذلك كلام كثير وقلت له: ينبغي أن تقول والعشر متواترة ولا بد، فقال: أردنا التنبيه على الخلاف فقلت: وأين الخلاف، وأين القائل به؟ ومن قال: إن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف غير متواترة، فقال: يفهم من قول ابن الحاجب والسبع متواترة. فقلت: أي سبع وعلى تقدير أن يكون هؤلاء السبعة مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه فقراءة خلف لا تخرج عن قراءة أحد منهم، بل ولا عن قراءة الكوفيين في حرف، فكيف يقول أحد بعدم تواترها مع ادعائه تواتر السبع، وأيضا فلو قلنا إنه يعني هؤلاء السبعة، فمن أي رواية ومن أي طريق ومن أي كتاب؟ إذ التخصيص لم يدعه ابن الحاجب ولو ادعاه لما سلم له، بقي الإطلاق فيكون كلما جاء عن السبعة فقراءة يعقوب جاءت عن عاصم وأبي عمرو، وأبو جعفر هو شيخ نافع ولا يخرج عن السبعة من طرق أخرى، فقال: فمن أجل هذا قلت: والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ، وما يقابل الصحيح إلا فاسد،
ثم كتبت له استفتاء في ذلك وصورته: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في القراءات العشر التي يقرأ بها اليوم وهل هي متواترة أم غير متواترة؟ وهل كلما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا؟ وإذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرفا منها؟
فأجابني ومن خطه نقلت: الحمد لله؛ القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا، ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا يسع هذه الورقة شرحه وحظ كل مسلم وحقه أن يدين لله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا يتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه والله أعلم. كتبه عبد الوهاب بن السبكي الشافعي.