275 /267/ 888
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني(202 - 275 هـ = 817 - 889 م)
الأعلام للزركلي (3/ 122)
أَبُو دَاوُد
(202 - 275 هـ = 817 - 889 م)
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، أبو داود: إمام أهل الحديث في زمانه. أصله من سجستان. رحل رحلة كبيرة وتوفي بالبصرة. له (السنن ط -) جزآن، وهو أحد الكتب الستة، جمع فيه 4800 حديث انتخبها من 000 , 500 حديث. وله (المراسيل - ط) صغير، في الحديث، و (كتاب الزهد - خ) في خزانة القرويين (الرقم 80 / 133) بخط أندلسي، و (البعث - خ) رسالة، و (تسمية الإخوة - خ) رسالة. وللجلودي كتاب (أخبار أبي داود) (2) .
__________
(1) الذريعة 2: 188 و 190 وأعيان الشيعة 35: 298 وانظر أنوار البدرين 323.
(2) تذكرة الحفاظ 2: 152 وتهذيب ابن عساكر 6: 244 وطبقات الحنابلة 118 وتاريخ بغداد 9: 55 وابن خلكان 1: 214 ومعجم المطبوعة 309 والذريعة 1: 316 والظاهرية 203 وخزانة القرويين ونوادرها، الرقم 64.
سنن ابوداود
منهاج السنة النبوية (7/ 222)
[فصل البرهان السادس والعشرون " والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم " والجواب عليه] فصل قال الرافضي (2) : " البرهان السادس والعشرون: قوله تعالى: {والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم} [سورة الحديد: 19] روى أحمد بن حنبل بإسناده عن (3) أبي ليلى، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «الصديقون ثلاثة: حبيب بن موسى النجار مؤمن آل ياسين، الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وعلي بن أبي طالب الثالث (1) ، وهو أفضلهم» . ونحوه روى ابن المغازلي (2) الفقيه الشافعي (3) وصاحب كتاب " الفردوس ". وهذه فضيلة تدل على إمامته ".
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة الحديث، وهذا ليس في مسند أحمد. ومجرد روايته له في الفضائل، لو كان رواه؛ لا يدل على صحته عنده باتفاق أهل العلم، فإنه يروي ما رواه الناس، وإن لم تثبت صحته. وكل من عرف العلم يعلم أنه (4) ليس كل حديث رواه أحمد في الفضائل ونحوه يقول: إنه صحيح، بل ولا كل حديث رواه في مسنده يقول: إنه صحيح، بل أحاديث مسنده هي التي رواها الناس عمن هو معروف عند الناس بالنقل ولم يظهر كذبه، وقد يكون في بعضها علة تدل على أنه ضعيف، بل باطل. لكن غالبها وجمهورها أحاديث جيدة يحتج بها، وهي أجود من أحاديث سنن أبي داود. وأما ما رواه في الفضائل فليس من هذا الباب عنده.
والحديث قد يعرف أن محدثه غلط فيه، أو كذبه من غير علم (5) بحال المحدث، بل بدلائل أخر.
بدون نظر